jueves, 26 de mayo de 2011

الشرك في آيات القرآن الكريم

                         عنوان الكتاب:
الشرك في آيات القرآن الكريم
الحمد لله . أحمده وأستعينه ، وأستغفرة وأستهديه ، وأومن به ولا أكفره ، وأعادي من يكفر به . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ، والنور والموعظة والحكمة على فترة من الرسل وقلة من العلم ، وضلالة من الناس، واقطاع من الزمان ودنو من الساعة ،وقرب من الأجل . من يطع الله ورسوله فقد رشد . ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا . أوصيكم بتقوى الله ،فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة ، وأن يأمره بتقوى الله . واحذروا ما حذركم الله نفسه ،فإن تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه عون صدق على ما تبغون من أمر الآخرة . ومن يصلح الذي بينه وبين ربه من أمره في السر والعلانية ،لا نوي به إلا وجه الله يكن له ذكرا في عاجل أمره ،وذخرا فيما بعد الموت ، حين يفتقر المرء إلى ما قدم . وما كان مما سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا . " ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد " [ آل عمران : 30 ] . هو الذي صدق قوله ، وأنجز وعده لا خلف لذل ،فإنه يقول تعالى : " ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد "فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية ،فإنه " من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا " .ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما .وإن تقوى الله توقي مقته وتوقي عقوبته وتوقي سخطه . وإن تقوى الله تبيض الوجوه ، وترضي الرب ، وترفع الدرجة . فخذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله ، فقد علمكم كتابه ، ونهج لكم سبيله ، ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين . فأحسنوا كما أحسن الله إليكم ، وعادوا أعداءه ،وجاهدوا في الله حق جهاده ، هو اجتباكم وسماكم المسلمين . ليهلك من هلك عن بينه ، ويحيا من حي عن بينه .ولا حول ولا قوله إلا بالله .فأكثروا ذكر الله تعالى، واعملوا لما بعد الموت ، فإنه من يصح ما بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس .ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه ويملك من الناس ولا يملكون منه . الله أكبر ،ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم0000
وبعـــــــــــــد
نبدأ أولا بالتعرف علي الشرك وذلك من خلال أكثر عدد آيات القرآن التي ذكر فيها الشرك ومشتقاته مع تفسيرها ثم نسلك الطريق نفسه لنتعرف علي الكفر ومن خلال عرض ذلك يستطيع المسلم أن بتعرف علي كافة أنواع الشرك والكفر حسب الآيات وتفسيرها
عنوان الكتاب
الشرك في القرآن الكريم
الباب الأول المعني اللغوي للشرك
جاء في مختار الصحاح
(ش ر ك: جمع الشَّرِيكِ شُرَكاءُ و أشْرَاكٌ مثل شريف وشرفاء وأشراف والمرأة شَرِيكةٌ والنساء شَرائِكُ و شاركَهُ صار شريكه و اشْتَركا في كذا و تَشاركا و شَرِكةُ في البيع والميراث يشركه مثل علِمه يعلمه شَرِكَةً والاسم الشِّرْكُ وجمعه أشْراكٌ كشبر وأشبار و الشِّرْكُ أيضا الكفر وقد أشْرَك بالله فهو مُشْرِكٌ وقوله تعالى {وأشركه في أمري} أي اجعله شريكي فيه و أشْرَكَ نعله و شَرَّكَها تَشْرِيكاً أي جعل لها شِراكاً و الشِّرَكُ بفتحتين حبالة الصائد الواحدة شَرَكَةٌ )ا0هـ
و جاء في لسان العرب
(الشِّرْكَةُ والشَّرِكة سواء: مخالطة الشريكين. يقال: اشترَكنا
بمعنى تَشارَكنا، وقد اشترك الرجلان وتَشارَكا وشارَك أَحدُهما الآخر؛ فأَما
قوله:
عَلى كُلِّ نَهْدِ العَصْرَيَيْنِ مُقَلِّصٌ
وجَرْداءَ يَأْبى رَبُّها أَن يُشارَكا
فمعناه أَنه يغزو على فرسه ولا يدفعه إلى غيره، ويُشارَك يعني يشاركه في
الغنيمة. والشَّريكُ: المُشارِك. والشِّرْكُ: كالشَّريك؛ قال المُسَيِّب
أَو غيره:
شِرْكاً بماء الذَّوْبِ يَجْمَعهُ
في طَوْد أَيْمَنَ،في قُرى قَسْرِ
والجمع أَشْراك وشُرَكاء؛ قال لبيد:
تَطيرُ عَدائدُ الأشراكِ شَفْعاً
ووِتْراً، والزَّعامَةُ للغُلامِ
قال الأَزهري: يقال شَريك وأَشْراك كما يقال يتيم وأَيتام ونصيروأَنصار، وهو مثل شريف وأَشراف وشُرفاء. والمرأة شَريكة والنساء شَرائك. وشاركت
فلاناً: صرت شريكه. واشْتركنا وتَشاركنا في كذا وشَرِكْتُه في البيع
والميراث أَشْرَكُه شَرِكةً، والإسم الشِّرْك؛ قال الجعدي:
وشارَكْنا قُرَيْشاً في تُقاها،
وفي أَحْسابها شِرْكَ العِنان
والجمع أَشْراك مثل شِبْر وأَشبار، وأَنشد بيت لبيد.
وفي الحديث: من أَعتق شِرْكاً له في عبد أَي حصة ونصيباً. وفي حديث معاذ: أَنه أَجاز بين أَهل اليمن الشِّرْكَ أَي الإشتراكَ في الأرض،
وهو أن يدفعها صاحبها إلى آخر بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك. وفي حديث عمر بن عبد العزيز: إن الشِّركَ جائز، هو من ذلك؛ قال: والأشْراكُ أَيضاً جمع الشِّرْك وهو النصيب كما يقال قِسْمٌ وأقسام، فإن شئت جعلت الأَشْراك في بيت لبيد جمع شريك، وإن
شئت جعلته جمع شِرْك، وهو النصيب. ويقال: هذه شَرِيكَتي، وماء ليس فيه
أَشْراك أَي ليس فيه شُركاء، واحدهما شِرْك، قال: ورأَيت فلاناً مُشتركاً إذا كان يُحَدِّث نفسه أن رأيه مُشْتَرَك ليس بواحد. وفي الصحاح: رأيت
فلاناً مُشْتَرَكاً إذا كان يحدِّث نفسه كالمهموم. وروي عن النبي، صلى الله
عليه وسلم، أَنه قال: الناسُ شُرَكاء في ثلاث: الكَلإ والماء والنار؛ قال أَبو منصور: ومعنى النار الحَطَبُ الذي يُستوقد به فيقلع من عَفْوِ
البلاد، وكذلك الماء الذي يَنْبُع والكلأُ الذي مَنْبته غير مملوك والناس فيه مُسْتَوُون؛ قال ابن الأثير: أَراد بالماء ماء السماء والعيون والأَنهار
الذي لا مالك له، وأراد بالكلإِ المباحَ الذي لا يُخَصُّ به أَحد، وأَراد بالنار الشجَر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه؛ وذهب قوم إلى أن
الماء لا يملك ولا يصح بيعه مطلقاً، وذهب آخرون إلى العمل بظاهر الحديث في الثلاثة، والصحيح الأول؛
وأَشْرَك بالله: جعل له شَريكاً في ملكه، تعالى الله عن ذلك، والإسم الشِّرْكُ. قال الله تعالى حكاية عن عبده لقمان أنه قال لإبنه: يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بالله إن الشِّرْكَ لَظُلم عظيم. والشِّرْكُ: أَن يجعل لله شريكاً في رُبوبيته، تعالى الله عن الشُّرَكاء والأنداد، وإِنما دخلت التاء
في قوله لا تشرك بالله لأن معناه لا تَعْدِلْ به غيره فتجعله شريكاً له، وكذلك قوله تعالى: وأَن تُشْرِكوا بالله ما لم يُنَزِّل به سُلْطاناً؛ لأن معناه عَدَلُوا به، ومن عَدَلَ به شيئاً من خَلقه فهو كافرّ مُشرِك،
لأن الله وحده لا شريكَ له ولا نِدَّ له ولا نَديدَ. وقال أَبو العباس في قوله تعالى: والذين هم مُشْرِكون؛ معناه الذين هم صاروا مشركين بطاعتهم للشيطان، وليس المعنى أنهم آمنوا بالله وأَشركوا بالشيطان، ولكن عبدوا
الله وعبدوا معه الشيطان فصاروا بذلك مُشْركين، ليس أَنهم أَشركوا بالشيطان وآمنوا بالله وحده؛ رواه عنه أَبو عُمر الزاهد، قال: وعَرَضَه على المُبرِّد فقال مُتْلَئِبٌّ صحيح. الجوهري: الشِّرْك الكفر. وقد أَشرك فلان
بالله، فهو مُشْرِك ومُشْرِكيٌّ مثل دَوٍّ ودَوِّيٍّ وسَكٍّ وسَكِّيّ
وقَعْسَرٍ قَعْسَريّ بمعنى واحد؛ قال الراجز:
ومُشْرِكِيٍّ كافرٍ بالفُرْقِ أَي بالفُرقان. وفي الحديث: الشّرْك أَخْفَى في أُمتي من دبيب النمل؛
قال ابن الأثير: يريد به الرياء في العمل فكأنه أشرك في عمله غير الله؛ ومنه قوله تعالى: ولا يُشْرِكْ بعبادة ربه أَحداً. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد أَشْرَك حيث جعل ما لا يُحْلَفُ به محلوفاً به كاسم الله الذي
به يكون القَسَم. وفي الحديث: الطِّيَرةُ شِرْكٌ ولكنّ الله يذهبه بالتوكل؛ جعل التَطَيُّرَ شِرْكاً به في اعتقاد جلب النفع ودفع الضرر، وليس الكفرَ بالله لأنه لو كان كفراً لما ذهب بالتوكل. وفي حديث تَلْبية الجاهلية:
لبيك لا شريك لك إلاَّ شريك هُوَ لك تملكه وما مَلكَ، يَعْنون بالشريك الصنم، يريدون أَن الصنم وما يملكه ويختص به من الآلات التي تكون عنده وحوله والنذور التي كانوا يتقرّبون بها إليه كلها ملك لله عز وجل، فذلك معنى
قوله تملكه وما ملك. قال محمد بن المكرم: اللهم إنا نسألك صحة التوحيد والإخلاص في الإيمان، أنظر إلى هؤلاء لم ينفعهم طوافهم ولا تلبيتهم ولا قولهم عن الصنم هُوَلَكَ، ولا قولهم تملك وما ملك مع تسميتهم الصنم شريكاً، بل حَبِطَ عَمَلهُم بهذه التسمية، ولم يصح لهم التوحيد مع الإستثناء، ولا نفعتهم معذرتهم بقولهم: إلا ليقرّبونا إلى الله زُلْفى،
وقوله تعالى:وأَشْرِكْهُ في أَمْري؛ أَي اجعله شريكي فيه. ويقال في المُصاهرة: رَغِبْنا في شِرككم وصِهْرِكم أَي مُشاركتكم في النسب. قال الأَزهري: وسمعت بعض
العرب يقول: فلان شريك فلان إذا كان متزوجاً بابنته أَو بأُخته، وهو الذي تسميه الناس الخَتَنَ، قال: وامرأة الرجل شَرِيكَتُه وهي جارته، وزوجها جارُها، وهذا يدل على أَن الشريك جار، وأَنه أَقرب الجيران. وقد شَرِكه في
الأَمر بالتحريك، يَشْرَكُه إذا دخل معه فيه وأَشْرَكه معه فيه. وأَشْرَك فلانٌ فلاناً في البيع إذا أَدخله مع نفسه فيه. واشْتَرَكَ الأَمرُ: التبس.والشَّرَكُ: حبائل الصائد وكذلك ما ينصب للطير، واحدته شَرَكَة وجمعها شُرُكٌ، وهي قليلة نادرة. وشَرَكُ الصائد: حبالَتَه يَرْتَبِك فيها الصيد.
وفي الحديث: أَعوذ بك من شر الشيطان وشِرْكِه أي ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى، ويروى بفتح الشين والراء، أَي حَبائله ومَصايده، واحدتها شَرَكَة. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: كالطير الحَذِر يَرى أَن له في كل طريق شَرَكاً. وشَرَكُ الطريق: جَوادُّه، وقيل: هي الطُّرُقُ التي لا تخفى عليك ولا تَسْتَجْمِعُ لك فأنت تراها وربما انقطعت غير أَنها لا تخفى عليك، وقيل: هي الطُّرق التي تخْتَلجُ، والمعنيان متقاربان.) ا0هـ
وجاء فى مفردات غريب القران
-( الشركة والمشاركة: خلط الملكين، وقيل: هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا؛ عينا كان ذلك الشيء، أو معنى، كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية، ومشاركة فرس وفرس في الكمتة، والدهمة، يقال: شركته، وشاركته، وتشاركوا، واشتركوا، وأشركته في كذا. قال تعالى: {وأشركه في أمري} <طه/32>، وفي الحديث: (اللهم أشركنا في دعاء الصالحين) (جاء بمعناه عند الترمذي: (اللهم ما قصر عنه رأيي، ولم تبلغه نيتي، ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه، وأسألكه برحمتك رب العالمين) أخرجه في الدعاء، انظر: عارضة الأحوذي 12/302). وروي أن الله تعالى قال لنبيه عليه السلام: (إني شرفتك وفضلتك على جميع خلقي وأشركتك في أمري) (لم أجده) أي: جعلتك بحيث تذكر معي، وأمرت بطاعتك مع طاعتي في نحو: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} <محمد/33>، وقال تعالى: {أنكم في العذاب مشتركون} <الزخرف/39>. وجمع الشريك شركاء. قال تعالى: {ولم يكن له شريك في الملك} <الإسراء/111>، وقال: {شركاء متشاكسون} <الزمر/29>، {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين} <الشورى/21>، {ويقول أين شركائي} <النحل/27>.
وشرك الإنسان في الدين ضربان:
أحدهما: الشرك العظيم، وهو: إثبات شريك لله تعالى. يقال: أشرك فلان بالله، وذلك أعظم كفر. قال تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} <النساء/ 48>، وقال: {ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا} <النساء/116>، و {من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة} <المائدة/72>، {يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا} <الممتحنة/12>، وقال: {سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا} <الأنعام/148>.
والثاني: الشرك الصغير، وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور، وهو الرياء والنفاق المشار إليه بقوله: {جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون} <الأعراف/190>، {وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون} <يوسف/106>، وقال بعضهم: معنى قوله: {إلا وهم مشركون} أي: واقعون في شرك الدنيا، أي: حبالتها، قال: ومن هذا ما قال عليه السلام: (الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا) (الحديث عن أبي موسى الأشعري قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل، فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: (اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم) أخرجه أحمد والطبراني، قال المنذري وفيه أبو علي رجل من بني كاهل، وثقه ابن حبان، ولم أر أحدا جرحه وباقي رواته ثقات. انظر: المسند 4/403؛ والترغيب والترهيب 1/39) قال: ولفظ الشرك من الألفاظ المشتركة، وقوله تعالى: {فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا} <الكهف/110>، محمول على الشركين، وقوله: {اقتلوا المشركين} <التوبة/5>، فأكثر الفقهاء يحملونه على الكفار جميعا كقوله: {وقالت اليهود عزير ابن الله… } الآية <التوبة/30>، وقيل: هم من عدا أهل الكتاب؛ لقوله: {إن الذين آمنوا والذين هادوا والصائبين والنصارى والمجوس والذين أشركوا} <الحج/17>، أفرد المشركين عن اليهود والنصارى.) ا0هـ
الباب الثاني  المعني الشرعي للشرك
من خلال تتبع تفسير الآيات نتعرف علي معني الشرك المذكور فيها
أولا ذكرت كلمة شرك في 3أيات
1-قال تعالى: (قُلِ ادْعُواْ الّذِينَ زَعَمْتُمْ مّن دُونِ اللّهِ لاَ يَمْلِكُونَ مِثُقَالَ ذَرّةٍ فِي السّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مّن ظَهِيرٍ) [سبأ -: 22]
قال بن كثير في التفسير
(بين تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا نظير له ولا شريك له بل هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض فقال " قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله " أي من الآلهة التي عبدت من دونه " لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض " كما قال تبارك وتعالى: " والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير".وقوله تعالى " وما لهم فيهما من شرك " أي لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركة " وما له منهم من ظهير " أي وليس لله من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمور بل الخلق كلهم فقراء إليه عبيد لديه قال قتادة في قوله عز وجل "وما له منهم من ظهير" من عون يعينه بشيء).ا0هـ
2-قال تعالى: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الأرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً فَهُمْ عَلَىَ بَيّنَةٍ مّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضاً إِلاّ غُرُوراً) [فاطر : 40]
قال الشوكاني
(ثم أمره سبحانه أن يوبخهم ويبكتهم فقال:  "قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله" أي أخبروني عن الشركاء الذين اتخذتموهم آلهة وعبدتموهم من دون الله، وجملة "أروني ماذا خلقوا من الأرض" بدل اشتمال من أرأيتم، والمعنى: أخبروني عن شركائكم، أروني أي شيء خلقوا من الأرض؟ وقيل إن الفعلان، وهما أرأيتم و أروني من باب التنازع. وقد أعمل الثاني على ما هو اختيار البصريين، "أم لهم شرك في السموات" أي أم لهم شركة مع الله في خلقها أو ملكها أو التصرف فيها حتى يستحقوا بذلك الشركة في الإلهية "أم آتيناهم كتاباً" أي أم أنزلنا عليهم كتاباً بالشركة " فهم على بينة منه " أي على حجة ظاهرة واضحة من ذلك الكتاب. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم "بينة" بالتوحيد، وقرأ الباقون بالجمع. قال مقاتل: يقول هل أعطينا كفار مكة كتاباً، فهم على بيان منه بأن مع الله شريكاً. ثم أضرب سبحانه عن هذا إلى غيره فقال: "بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً" أي ما يعد الظالمون بعضهم بعضاً كما يفعله الرؤساء والقادة من المواعيد لأتباعهم إلا غروراً يغرونهم به ويزينونه لهم، وهو الأباطيل التي تغر ولا حقيقة لها، وذلك قولهم: إن هذه الآلهة تنفعهم وتقربهم إلى الله، وتشفه لهم عنده. وقيل إن الشياطين تعد المشركين بذلك، وقيل المراد بالوعد الذي يعد بعضهم بعضاً هو أنهم ينصرون على المسلمين ويغلبونهم).ا0هـ
3-قال تعالى: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ مّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الأرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مّن قَبْلِ هَـَذَآ أَوْ أَثَارَةٍ مّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ) الأحقاف: 4]
قال بن كثير في التفسير
(ثم قال تعالى "قل" أي لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره "أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض" أي أرشدوني إلى المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض "أم لهم شرك في السموات" أي ولا شرك لهم في السموات ولا في الأرض وما يملكون من قطمير إن الملك والتصرف كله إلا لله عز وجل فكيف تعبدون معه غيره وتشركون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ من دعاكم إليه؟ أهو أمركم به؟ أم هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال "ائتوني بكتاب من قبل هذا" أي هاتوا كتابا من كتب الله المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأمركم بعبادة هذه الأصنام "أو أثارة من علم" أي دليل بين علي هذا المسلك الذي سلكتموه "إن كنتم صادقين" أي لا دليل لكم لا نقليا ولا عقليا على ذلك ولهذا قرأ آخرون أو أثرة من علم أي أو علم صحيح تؤثرونه عن أحد ممن قبلكم كما قال مجاهد في قوله تعالى "أو أثارة من علم" أو أحد يأثر علما وقال العوفي عن ابن عباس أو بينة من الأمر. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن سفيان عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سفيان لا أعلم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثرة من علم قال الخط. وقال أبو بكر بن عياش أو بقية من علم وقال الحسن البصري أو أثارة شيء يستخرجه فيثيره وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وأبو بكر ابن عياش أيضا أو أثارة من علم يعني الخط وقال قتادة أو أثارة من علم خاصة من علم وكل هذه الأقوال متقاربة وهي راجعة إلى ما قلناه وهو اختيار ابن جرير رحمه الله وأكرمه وأحسن مثواه.)ا0هــ
ثانيا ذكرت كلمة أشرك 5 مرات
1-قال تعالى: (أَوْ تَقُولُوَاْ إِنّمَآ أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنّا ذُرّيّةً مّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ) [الأعراف -: 173]
قال بن كثير في التفسير
(يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه قال تعالى "فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله" وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم "كل مولود يولد على الفطرة" وفي رواية "على هذه الملة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء" وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم" وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا يونس بن الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني السري بن يحيى أن الحسن بن أبي الحسن حدثهم عن الأسود بن سريع من بني سعد قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع غزوات قال فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه ثم قال "ما بال أقوام يتناولون الذرية" فقال رجل يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين؟ فقال "إن خياركم أبناء المشركين ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها" قال الحسن: والله لقد قال الله في كتابه "وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم" الآية وقد رواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري به وأخرجه النسائي في سننه من حديث هشيم بن يونس بن عبيد عن الحسن قال: حدثني الأسود بن سريع فذكره ولم يذكر قول الحسن البصري واستحضاره الآية عند ذلك وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به قال: فيقول نعم فيقول قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي" أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به. "حديث آخر" قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني ابن حازم عن كلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال "ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا - إلى قوله" المبطلون "وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من سننه عن محمد بن عبدالرحيم صاعقة عن حسين بن محمد المروزي به ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمد به إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفا وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره عن جرير بن حازم عن كلثوم بن جبير به وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبير هكذا قال. وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم عن جبير عن أبيه به وكذا رواه عطاء بن السائب وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبت والله أعلم وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن أبي هلال عن أبي حمزة الضبعي عن ابن عباس قال أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في أذى من الماء وقال أيضا: حدثنا علي بن سهل حدثنا ضمرة بن ربيعة حدثنا أبو مسعود عن جرير قال: مات ابن للضحاك بن مزاحم ابن ستة أيام قال: فقال يا جابر إذا أنت وضعت ابني في لحده فأبرز وجهه وحل عنه عقده فإن ابني مجلس ومسئول ففعلت به الذي أمر فلما فرغت قلت يرحمك الله عما يسأل ابنك من يسأله إياه قال يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم قلت يا أبا القاسم وما هذا الميثاق الذي أقربه في صلب آدم. قال: حدثني ابن عباس إن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة من خالقها إلى يوم القيامة فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وتكفل لهم بالأرزاق ثم أعادهم في صلبه فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة فهذه الطرق كلها مما تقوي وقف هذا على ابن عباس والله أعلم. "حديث آخر" قال ابن جرير: حدثنا عبدالرحمن بن الوليد حدثنا أحمد بن أبي طيبة عن سفيان بن سعد عن الأجلح عن الضحاك عن منصور عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم" قال أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس فقال لهم "ألست بربكم قالوا بلى" قالت الملائكة "شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين" أحمد بن أبي طيبة هذا هو أبو محمد الجرجاني قاضي قومس كان أحد الزهاد أخرج له النسائي في سننه وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه وقال ابن عدي: حدث بأحاديث كثيرة غرائب وقد روى هذا الحديث عبدالرحمن بن حمزة بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو. وكذا رواه ابن جرير عن منصور به وهذا أصح والله أعلم. "حديث آخر" قال الإمام أحمد: حدثنا روح هو ابن عبادة حدثنا مالك وحدثنا إسحاق حدثنا مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية "وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى" الآية فقال عمر بن الخطاب: سمعت صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال "إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون" فقال رجل يا رسول الله ففيم العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار" وهكذا رواه أبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة والترمذي في تفسيرهما عن إسحاق بن موسى عن معن وابن أبي حاتم عن يونس بن عبدالأعلى عن ابن وهب وابن جرير عن روح بن عبادة وسعيد بن عبدالحميد بن جعفر وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية أبي مصعب الزبيري كلهم عن الإمام مالك بن أنس به. قال الترمذي: وهذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع عمر كذا قاله أبو حاتم وأبو زرعة زاد أبو حاتم وبينهما نعيم بن ربيعة وهذا الذي قاله أبو حاتم رواه أبو داود في سننه عن محمد بن مصفي عن بقية عن عمر بن جعثم القرشي عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر بن الخطاب وقد سئل عن هذه الآية "وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم" فذكره. وقال الحافظ الدار قطني وقد تابع عمر بن جعثم بن زيد بن سنان أبو فروة الرهاوي وقولهما أولى بالصواب من قول مالك والله أعلم قلت الظاهر أن الإمام مالكا إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدا لما جهل حال نعيم ولم يعرفه فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم ولهذا يرسل كثيرا من المرفوعات ومقطع كثيرا من الموصولات والله أعلم. "حديث آخر" قال الترمذي عند تفسيره هذه الآية: حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه قال أي رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال رب وكم جعلت عمره قال ستين سنة قال أي رب قد وهبت له من عمري أربعين سنة فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود قال فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته" ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي نعيم الفضل بن دكين به وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أنه حدث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو ما تقدم إلى أن قال "ثم عرضهم على آدم فقال يا آدم هؤلاء ذريتك وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام فقال آدم يا رب لم فعلت هذا بذريتي قال كي تشكر نعمتي وقال آدم يا رب من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا قال هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك" ثم ذكر قصة داود كنحو ما تقدم. "حديث آخر" قال عبدالرحمن بن قتادة النضري عن أبيه عن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار" رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عنه. "حديث أخر" روى جعفر بن الزبير وهو ضعيف عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله فقال يا أصحاب اليمين فقالوا لبيك وسعديك قال ألست بربكم؟ قالوا بلى قال يا أصحاب الشمال قالوا لبيك وسعديك قال ألست بربكم؟ قالوا بلى ثم خلط بينهم فقال قائل له يا رب لم خلطت بينهم قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ثم ردهم في صلب آدم" رواه ابن مردويه. "أثر آخر" قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله تعالى "وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم" الآيات قال فجمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة فجعلهم في صورهم ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق "وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى" الآية قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا وإني سأرسل إليكم رسلا لينذروكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال: يا رب لو سويت بين عبادك؟ قال إني أحببت أن أشكر ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي يقول تعالى "وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم" الآية وهو الذي يقول "فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله" الآية ومن ذلك قال "هذا نذير من النذر الأولى" ومن ذلك قال "وما وجدنا لأكثرهم من عهد" الآية رواه عبدالله بن الإمام أحمد في مسند أبيه ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه في تفاسيرهم من رواية ابن جعفر الرازي به وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد من علماء السلف سياقات توافق هذه الأحاديث اكتفينا بإيرادها عن التطويل في تلك الآثار كلها وبالله المستعان. فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وفي حديث عبدالله بن عمرو وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع وقد فسر الحسن الآية بذلك قالوا ولهذا قال "وإذ أخذ ربك من بني آدم" ولم يقل من آدم "من ظهورهم" ولم يقل من ظهره "ذرياتهم" أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن كقوله تعالى "وهو الذي جعلكم خلائف الأرض" وقال "ويجعلكم خلفاء الأرض" وقال "كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين" ثم قال "وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى" أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالا والشهادة تارة تكون بالقول كقوله "قالوا شهدنا على أنفسنا" الآية وتارة تكون حالا كقوله تعالى "ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر" أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك وكذا قوله تعالى "وإنه على ذلك لشهيد" كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال كقوله "وآتاكم من كل ما سألتموه" قالوا ومما يدل على أن المراد بهذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه فإن قيل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كاف في وجوده فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد ولهذا قال "أن تقولوا" أي لئلا تقولوا يوم القيامة "إنا كنا عن هذا" أي التوحيد "غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا" الآية.)ا0هـ
قال البيضاوي في التفسير
(" أو تقولوا " عطف على " أن تقولوا " وقرأ أبو عمرو كليهما بالياء لأن أول الكلام على الغيبة . " إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريةً من بعدهم " فاقتدينا بهم لأن التقليد عند قيام الدليل والتمكن من العلم به لا يصلح عذرا . " أفتهلكنا بما فعل المبطلون " يعني آباءهم المبطلين بتأسيس الشرك . وقيل لما خلق الله آدم أخرج من ظهره ذرية كالذر وأحياهم وجعل لهم العقل والنطق وألهمهم ذلك لحديث رواه عمر رضي الله تعالى عنه ، وقد حققت الكلام فيه في شرحي لكتاب المصابيح والمقصود من إيراد هذا الكلام ها هنا إلزام اليهود بمقتضى الميثاق العام بعد ما ألزمهم بالميثاق المخصوص بهم ، والاحتجاج عليهم بالحجج السمعية والعقلية ومنعهم عن التقليد وحملهم على النظر والاستدلال كما قال:)ا0هـ
قال الشوكاني في التفسير
(قوله: - "أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل" معطوف على "تقولوا" الأول أي فعلنا ذلك كراهة أن تعتذروا بالغفلة أو تنسبوا الشرك إلى آبائكم دونكم، و "أو" لمنع الخلو دون الجمع، فقد يعتذرون بمجموع الأمرين "من قبل" أي من قبل زماننا "وكنا ذرية من بعدهم" لا نهتدي إلى الحق ولا نعرف الصواب "أفتهلكنا بما فعل المبطلون" من آبائنا ولا ذنب لنا لجهلنا وعجزنا عن النظر واقتفائنا آثار سلفنا بين الله سبحانه في هذه الحكمة التي لأجلها أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم، وأنه فعل ذلك بهم لئلا يقولوا هذه المقالة يوم القيامة، ويعتلوا بهذه العلة الباطلة ويعتذروا بهذه المعذرة الساقطة).ا0هـ
قال القرطبي في التفسير
("وكنا ذرية من بعدهم" أي اقتدنا بهم. "أفتهلكنا بما فعل المبطلون" بمعنى: لست تفعل هذا. ولا عذر للمقلد في التوحيد.)ا0هـ
تفسير النسفي - (ج 1 / ص 400)
(أي واذكروا إذ أخذ { مِن ظُهُورِهِمْ } بدل من { بَنِى ءادَمَ } والتقدير : وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم { ذُرّيَّتُهُم } ومعنى أخذ ذرياتهم من ظهورهم إخراجهم من أصلاب آبائهم { وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبّكُمْ قَالُواْ بلى شَهِدْنَا } هذا من باب التمثيل ، ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الهدى والضلالة ، فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال لهم : ألست بربكم؟ وكأنهم قالوا : بلى أنت ربنا شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك { أَن تَقُولُواْ } مفعول له أي فعلنا ذلك من نصب الأدلة الشاهدة على صحتها العقول كراهة أن يقولوا { يَوْمَ القيامة إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافلين } لم ننبه عليه { أَوْ تَقُولُواْ } أو كراهة أن يقولوا { إِنَّمَا أَشْرَكَ ءابَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرّيَّةً مّن بَعْدِهِمْ } فاقتدينا بهم لأن نصب الأدلة على التوحيد وما نبهوا عليه قائم معهم فلا عذر لهم في الإعراض عنه والاقتداء بالآباء ، كما لا عذر لآبائهم في الشرك وأدلة التوحيد منصوبة لهم { أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ المبطلون } أي كانوا السبب في شركنا لتأسيسهم الشرك وتركه سنة لنا { وكذلك } ومثل ذلك التفصيل البليغ { نُفَصّلُ الآيات } لهم { وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } عن شركهم نفصلها .)ا هـ
2-قال تعالى: (وَالّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الأحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ وَلآ أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ) [الرعد : 36]
من الأوامر المتفق عليها بين الرسل والتي أمر الله بها نبيه ودعا الناس إليها
الدعوة إلي لا اله إلا الله والمتمثلة في الشق المثبت(إلا الله) وهو عبادة الله والشق المنفي(لا إله) وهو عدم الشرك به كما قال تعالي(قُلْ إِنّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ وَلآ أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو)
قال القرطبي في التفسير
(" والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ". " ومن الأحزاب " يعني مشركي مكة، ومن لم يؤمن من اليهود والنصارى والمجوس. وقيل: هم العرب المتحزبون على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: ومن أعداء المسلمين من ينكر بعض ما في القرآن، لأن فيهم من كان يعترف ببعض الأنبياء، وفيهم من كان يعترف بأن الله خالق السماوات والأرض. " قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به " قراءة الجماعة بالنصب عطفاً على ( أعبد). وقرأ أبو خالد بالرفع على الاستئناف أي أفرده بالعبادة وحده لا شريك له، وأتبرأ عن المشركين، ومن قال: المسيح ابن الله وعزير ابن الله، ومن اعتقد التشبيه كاليهود. " إليه أدعو " أي إلى عبادته أدعو الناس.
" وإليه مآب " أي أرجع في أموري كلها.)ا0هـ
وقال الشوكاني في التفسير
("قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به" أي لا أشرك به بوجه من الوجوه: أي قل لهم يا محمد إلزاماً للحجة ورداً للإنكار إنما أمرت فيما أنزل إلي بعبادة الله وتوحيده، وهذا أمر اتفقت عليه الشرائع وتطابقت على عدم إنكاره جميع الملل المقتدية بالرسل، وقد اتفق القراء على نصب ولا أشرك به عطفاً على أعبد. وقرأ أبو خليد بالرفع على الاستئناف، وروى هذه القراءة عن نافع " إليه أدعو " أي إلى الله لا إلى غيره أو إلى ما أمرت به وهو عبادة الله وحده )ا0هـ
وقال البيضاوي
(أي قل لهم إن أمرت فيما أنزل إلى بأن أعبد الله وأوحده ، وهو العمدة في الدين ولا سبيل لكم إلى إنكاره ، وأما ما تنكرونه لما يخالف شرائعكم فليس ببدع مخالفة الشرائع والكتب الإلهية في جزئيات الأحكام .وقرئ "ولا أشرك"بالرفع على الاستئناف ."إليه أدعو"لا إلى غيره." وإليه مآب "وإليه مرجعي للجزاء لا إلى غيره ، و هذا هو القدر المتفق عليه بين الأنبياء ، وأما ماعدا ذلك من التفاريع فمما يختلف بالأعصار والأمم فلا معنى لإنكاركم المخالفة فيه).ا0هـ
وقال بن كثير في التفسير
(أى إنما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك له كما أرسل الأنبياء من قبلي " إليه أدعو " أى إلى سبيله أدعو الناس " وإليه مآب " أي مرجعي ومصيري.)ا0هـ
3-قال تعالى: (لّكِنّ هُوَ اللّهُ رَبّي وَلاَ أُشْرِكُ بِرَبّي أَحَداً) [الكهف : 38]
وقال بن كثير في التفسير
("لكنا هو الله ربي " أي لكن أنا لا أقول بمقالتك بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية " ولا أشرك بربي أحدًا " أي بل هو الله المعبود وحده لا شريك له.) ا0هـ
وقال القرطبي في التفسير
(قوله تعالى : " لكنا هو الله ربي " كذا قرأه أبو عبد الرحمن السلمي و أبو العالية . وروي عن الكسائي " لكنا هو الله " بمعنى لكن الأمر هو الله ربي ،
ولا خلا ف في إثباتها في الوقف . " هو الله ربي " ( هو ) ضمير القصة والشأن والأمر ، كقوله " فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا " [ الأنبياء : 79] وقوله : " قل هو الله أحد " . " ولا أشرك بربي أحدا " دل مفهومه على أن الأخ الآخر كان مشركاً بالله تعالى يعبد غيره . ويحتمل أنه اراد لا أرى الغنى والفقر إلا منه ، وأعلم أنه لو أراد أن يسلب صاحب الدنيا دنياه قدر عليه ، وهو الذي آتاني الفقر . ويحتم أنه أراد جحودك البعث مصيره إلى أن الله تعالى لايقدر عليه ، وهو تعجيز الرب سبحانه وتعالى ، ومن عجزه سبحانه وتعالى شبهه بخلقه ، فهو الإشراك) .ا0هـ
4-قال تعالى: (وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلّبُ كَفّيْهِ عَلَى مَآ أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىَ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبّي أَحَداً) [الكهف : 42]
وقال البيضاوي في التفسير
(."وأحيط بثمره"وأهلك أمواله حسبما توقعه صاحبه وأنذره منه ، وهو مأخوذ من أحاط به العدو فإنه إذا أحاط به غلبه وإذا غلبه أهلكه، ونظيره أتى عليه إذا أهلكه من أتى عليهم العدو إذا جاءهم مستعلياً عليهم ."فأصبح يقلب كفيه"ظهراً لبطن تلهفاً وتحسراً . "على ما أنفق فيها"في عمارتها وهو متعلق بـ"يقلب"لأن تقليب الكفين كناية عن الندم فكأنه قيل : فأصبح يندم ، أو حال أي متحسراً على ما أنفق فيها."وهي خاوية"ساقطة ."على عروشها" بأن سقطت عروشها على الأرض وسقطت الكروم فوقها عليها "ويقول " عطف على "يقلب"أو حال من ضميره."يا ليتني لم أشرك بربي أحداً "كأنه تذكر موعظة أخيه وعلم أنه أتى من قبل شركه فتمنى لو لم يكن مشركاً فلم يهلك الله بستانه، ويحتمل أن يكون توبة من الشرك وندماً على ما سبق منه.)ا0هـ
لكن ما هو باب الشرك الذي وقع فيه
الجواب
قال تعالى: (وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لَصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزّ نَفَراً) [ الكهف : 34]
قال بن كثير في التفسير
 (فقال أي صاحب هاتين الجنتين لصاحبه وهو يحاوره أي يجادله ويخاصمه يفتخر عليه ويترأس " أنا أكثر منك مالا وأعز نفرًا " أي أكثر خدمًا وحشمًا وولدًا قال قتادة تلك والله أمنية الفاجر كثرة المال وعزة النفر).ا0هـ
وفي صحيح البخاري [ 2730 ] حدثنا يحيى بن يوسف أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض لم يرفعه إسرائيل عن أبي حصين وزادنا عمرو قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع قال أبو عبد الله لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حصين وقال تعسا كأنه يقول فأتعسهم الله طوبى فعلى من كل شيء طيب وهي ياء حولت إلى الواو وهي من يطيب )ا0هـ
فالشرك هو ولائه لغير الله من خدم وحشم والافتخار علي صاحبه بذلك
كما قال تعالى: (وَلَمْ تَكُن لّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً * هُنَالِكَ الْوَلاَيَةُ لِلّهِ الْحَقّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَخَيْرٌ عُقْباً) [الكهف :43/ 44]
قال بن كثير في التفسير
(ولم تكن له فئة " أي عشيرة أو ولد كما افتخر بهم واستعز " ينصرونه من دون الله وما كان منتصرًا هنالك الولاية لله الحق " اختلف القراء ههنا فمنهم من يقف على قوله " وما كان منتصرًا هنالك " أي في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله فلا منقذ له منه).ا0هـ
5-قال تعالى: (قُلْ إِنّمَآ أَدْعُو رَبّي وَلاَ أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً) الجن: 20]
وفي هذه الايه ما يدل علي أن دعاء غير الله عباده لغير الله وشرك بالله
ثالثا ذكرت كلمة أشركتم في آية واحدة
قال تعالى: (وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَأَيّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقّ بِالأمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ*الّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوَاْ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـَئِكَ لَهُمُ الأمْنُ وَهُمْ مّهْتَدُونَ) الأنعام :81/ 82
قال بن كثير في التفسير
(قال الله تعالى "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون" أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. قال البخاري حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت "ولم يلبسوا إيمانهم بظلم" قال أصحابه وأينا لم يظلم نفسه؟ فنزلت "إن الشرك لظلم عظيم" وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم" شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح "يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم" إنما هو الشرك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع وابن إدريس عن الأعمش إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت "ولم يلبسوا إيمانهم بظلم" شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما قال لابنه "يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم" وحدثنا عمر بن تغلب النمري حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت "إن الشرك لظلم عظيم".رواه البخاري وفي لفظ قالوا أينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح "إن الشرك لظلم عظيم" إنما هو الشرك ولابن أبي حاتم عن عبد الله مرفوعا قال "ولم يلبسوا إيمانهم بظلم" قال بشرك قال وروي عن أبي بكر الصديق وعمر وأبي بن كعب وسلمان وحذيفة وابن عباس وابن عمر وعمرو بن شرحبيل وأبي عبد الرحمن السلمي ومجاهد وعكرمة والنخعي والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد نحو ذلك وقال ابن مردوية حدثنا الشافعي حدثنا محمد بن شداد المسمعي حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم.وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا أبو جناب عن زاذان عن جرير بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأن هذا الراكب إياكم يريد فانتهى إلينا الرجل فسلم فرددنا عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أقبلت؟ قال من أهلي وولدي وعشيرتي قال فأين تريد؟ قال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقد أصبته قال يا رسول الله علمني ما الإيمان قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال قد أقررت. قال ثم إن بعيره دخلت يده في جحر جرذان فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على هامته فمات فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان فأقعداه فقالا: يا رسول الله قبض الرجل قال فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رأيتما إعراضي عن الرجل فإنى رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الذين قال الله عز وجل فيهم "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم" الآية ثم قال دونكم أخاكم فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على شفير القبر فقال ألحدوا ولا تشقوا فإن اللحد لنا والشق لغيرنا.ثم رواه أحمد عن أسود بن عامر عن عبد الحميد بن جعفر الفراء عن ثابت عن زاذان عن جرير بن عبد الله فذكر نحوه وقال فيه هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا; وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبي حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا مهران بن أبي عمر حدثنا علي بن عبد الله عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير ساره إذ عرض له أعرابي فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد خرجت من بلادي وتلادي ومالي لأهتدي بهداك وآخذ من قولك وما بلغتك حتى مالي طعام إلا من خضر الأرض فاعرض علي فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل فازدحمنا حوله فدخل خف بكره في بيت جردان فتردى الأعرابي فانكسرت عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق والذي بعثني بالحق لقد خرج من بلاده وتلاده وماله ليهتدي بهداي ويأخذ من قولي وما بلغني حتى ماله طعام إلا من خضر الأرض أسمعتم بالذي عمل قليلا وأجر كثيرا؟ هذا منهم أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ فإن هذا منهم. وفي لفظ قال هذا عمل قليلا وأجر كثيرا وروى ابن مردوية من حديث محمد بن يعلى الكوفي وكان نزل الري حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن سخبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعطي فشكر ومنع فصبر وظلم فاستغفر وظلم فغفر وسكت قال: فقالوا يا رسول الله ماله؟ قال "أولئك لهم الأمن وهم مهتدون" وقوله "وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه" أي وجهنا حجته عليهم قال مجاهد وغيره يعني بذلك قوله "وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن" الآية. وقد صدقه الله وحكم له بالأمن والهداية فقال "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون").ا0هـ
رابعا ذكرت كلمة يشرك في 7 آيات
1-قال تعالى: (إِنّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن َ يشرك بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَىَ إِثْماً عَظِيماً) [ النساء : 48]
قال بن كثير في التفسير
(أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء أي من عباده وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر. "الحديث الأول" قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا صدقة بن موسى حدثنا أبو عمران الجوني عن يزيد بن أبي موسى عن عائشة قالت: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم " الدواوين من عند الله ثلاثة ديوان لا يعبأ اللّه به شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان لا يغفره الله.فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله قال الله عز وجل "إن الله لا يغفر أن يشرك به" الآية وقال "إنه من يشرك بالله فقد حرم اللّه عليه الجنة" وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله من صوم يوم تركه أو صلاة فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالة" تفرد به أحمد. "الحديث الثاني" قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن مالك حدثنا زائدة بن أبي الزناد النمري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الظلم ثلاثة فظلم لا يغفره الله وظلم يغفره الله وظلم لا يترك اللّه منه شيئا: فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك وقال "إن الشرك لظلم عظيم" وأما الظلم الذي يغفره اللّه فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين لبعضهم من بعض". "الحديث الثالث" قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبى إدريس قال: سمعت معاوية يقول: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول "كل ذنب عسى اللّه أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مومنا متعمدا" ورواه النسائي عن محمد بن مثنى عن صفوان بن عيسى به. "الحديث الرابع" قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبدالحميد حدثنا شهر حدثنا ابن تميم أن أبا ذر حدثه عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال "إن الله يقول: يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان منك يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة" تفرد به أحمد من هذا الوجه. "الحديث الخامس" قال الإمام أحمد. حدثنا عبدالصمد حدثنا أبي حدثنا حسين بن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ما من عبد قال لا إله إلا اللّه ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة" قلت: وإن زنى وإن سرق قال "وإن زنى وإن سرق" قلت وإن زنى وإن سرق قال "وإن زنى وإن سرق" ثلاثا. ثم قال في الرابعة "على رغم أنف أبي ذر" قال فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر. أخرجاه من حديث حسين به. "طريق أخرى" لحديث أبي ذر قال أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد فقال "يا أبا ذر قلت: لبيك يا رسول اللّه قال: ما أحب أن لي أحدا ذاك عندي ذهبا أمسي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده يعنى لدين إلا أن أقول به في عباد اللّه هكذا وهكذا فحثا عن يمينه وعن يساره وبين يديه قال: ثم مشينا فقال: يا أبا ذر إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا" فحثا عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره قال ثم مشينا فقال: "يا أبا ذر كما أنت حتى أتيك" قال: فانطلق حتى توارى عني قال: فسمعت لغطا فقلت لعل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عرض له قال فهممت أن أتبعه قال فذكرت قوله "لا تبرح حتى آتيك" فانتظرته حتى جاء فذكرت له الذي سمعت فقال "ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة" قلت وإن زنى وإن سرق قال "وإن زنى وإن سرق" أخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش به وقد رواه البخاري ومسلم أيضا كلاهما عن قتيبة عن جرير بن عبدالحميد عبدالعزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد قال: فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال "من هذا" فقلت أبو ذر جعلني الله فداك قال "يا أبا ذر تعال" قال فمشيت معه ساعة فقال لي "إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فجعل يبثه عن يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا" قال: فمشيت معه ساعة فقال لي "اجلس ههنا" فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي "اجلس ههنا حتى أرجع إليك" قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني حتى إذا طال اللبث ثم إنى سمعته وهو مقبل وهو يقول "وإن زنى وإن سرق" قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي اللّه جعلني اللّه فداك من تكلم في جانب الحرة فإنى سمعت أحدا يرجع إليك؟ قال: ذاك جبريل عرض لي من جانب الحرة فقال "بشر أمتك أنه من مات لا يشرك باللّه شيئا دخل الجنة قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى قال نعم قلت: وإن سرق وإن زني قال نعم قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم وإن شرب الخمر "الحديث السادس" قال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا عبداللّه بن موسى عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول اللّه ما الموجبتان قال "من مات لا يشرك باللّه شيئا وجبت له الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار" تفرد به من هذا الوجه وذكر تمام الحديث. "طريق أخرى" قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا الحسن بن عمرو بن خلاد الحراني حدثنا منصور بن إسماعيل القرشي حدثنا موسى بن عبيدة الترمذي أخبرني عبدالله بن عبيدة عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "ما من نفس تموت لا تشرك بالله شيئا إلا حلت لها المغفرة إن شاء الله عذبها وإن شاء غفر لها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من حديث موسى بن عبيدة عن أخيه عبدالله بن عبيدة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب" قيل يا نبي الله وما الحجاب؟ قال "الإشراك باللّه قال: ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئا إلا حلت لها المغفرة من اللّه تعالى إن شاء أن يعذبها وإن شاء أن يغفر لها" ثم قرأ نبي الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "الحديث السابع" قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة" تفرد به من هذا الوجه. "الحديث الثامن" قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو قبيل عن عبدالله بن ناشر من بني سريع قال: سمعت أبارهم قاص أهل الشام يقول سمعت أبا أيوب الأنصاري يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم إليهم فقال لهم: "إن ربكم عز وجل خيرني بين سبعين ألف يدخلون الجنة عفوا بغير حساب وبين الخبيئة عنده لأمتي" فقال بعض أصحابه يا رسول الله أيخبأ ذلك ربك؟ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج وهو يكبر فقال "إن ربي زادني مع كل ألف سبعين ألفا والخبيئة عنده" قال أبو رهم يا أبا أيوب وما تظن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله الناس بأفواههم فقالوا: وما أنت وخبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو أيوب: دعوا الرجل عنكم أخبركم عن خبيئة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كما أظن بل كالمستيقن إن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد ا عبده ورسوله مصدقا لسانه قلبه دخل الجنة". "الحديث التاسع" قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا عيسى بن يونس وأخبرنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب إلى حدثنا عيسى بن يونس نفسه عن واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سورة ابن أخي أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام قال "وما دينه" قال: يصلي ويوحد الله تعالى قال "استوهب منه دينه فإن أبي فابتعه منه" فطلب الرجل ذاك منه فأبي عليه فأتى النبي صلى فأخبره فقال "وجدته شحيحا على دينه" قال: فنزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. "الحديث العاشر" قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك حدثنا أبي حدثنا أبو همام الهنائي حدثنا ثابت عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما تركت حاجة ولا ذا حاجة إلا قد أتيت قال "أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثلاث مرات" قال نعم قال "فإن ذلك يأتي على ذلك كله". "الحديث الحادي عشر" قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر حدثنا عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوش اليمامي قال: قال لي أبو هريرة يا يمامي لا تقولن لرجل لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا. فقلت يا أبا هريرة إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب قال لا تقلها فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "كان في بني إسرائيل رجلان أحدهما مجتهد في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه وكانا متآخيين وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على الذنب فيقول يا هذا أقصر فيقول خلني وربى أبعثت علي رقيبا إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه فقال له: ويحك أقصر قال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا عنده فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر أكنت. عالما أكنت على ما في يدي قادرا اذهبوا به إلى النار قال والذي نفس أبي القاسم بيده إنه لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته "ورواه أبو داود من حديث عكرمة بن عمار حدثني ضمضم بن جوش به. "الحديث الثاني عشر" قال الطبراني: حدثنا أبو الشيخ عن محمد بن الحسن بن عجلان الأصفهاني حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "قال الله عز وجل: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا". "الحديث الثالث عشر" قال الحافظ أبو بكر البزار والحافظ أبو يعلى: حدثنا هدبة هو ابن خالد حدثنا سهل بن أبي حازم عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له ومن توعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار" تفردا به وقال ابن أبي حاتم: حدثنا بحر بن نصر الخولاني حدثنا خالد يعني ابن عبدالرحمن الخراساني حدثنا الهيثم بن حماد عن سلام بن أبي مطيع عن بكر بن عبدالله المزني عن ابن عمر قال: كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك في قاتل النفس; وآكل مال اليتيم وقاذف المحصنات; وشاهد الزور حتى نزلت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ومغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأمسك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة. ورواه ابن جرير من حديث الهيثم بن حماد به وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا عبدالملك بن أبي عبيدالرحمن المقري حدثنا عبدالله بن عاصم حدثنا صالح يعني المري حدثنا أبو بشر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كنا لا نشك في من أوجب الله له النار في الكتاب حتى نزلت علينا هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال فلما سمعناها كففنا عن الشهادة وأرجينا الأمور إلى الله عز وجل. وقال البزار: حدثنا محمد بن عبدالرحمن حدثنا شيبان بن أبي شيبة حدثنا حرب بن شريح عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وقال "أخبرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة "وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع: أخبرني مخبر عن عبدالله بن عمر أنه قال: لما نزلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى آخر الآية قام رجل فقال: والشرك بالله يا نبي الله؟ فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن الله "لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما" رواه ابن جرير وقد رواه ابن مردوية من طرق عن ابن عمر وهذه الآية التي في سورة تنزيل مشروطة بالتوبة فمن تاب من أي ذنب وان تكرر منه تاب الله عليه ولهذا قال "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا" أي بشرط التوبة ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه ولا يصح ذلك لأنه تعالى قد حكم ههنا بأنه لا يغفر الشرك وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء أي وإن لم يتب صاحبه فهذه أرجى من تلك من هذا الوجه والله أعلم. وقوله "ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما" كقوله" إن الشرك لظلم عظيم" وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال "أن تجعل لله ندا وهو خلقك "وذكر تمام الحديث. وقال ابن مردويه: حدثنا اسحق عن إبراهيم بن زيد حدثنا أحمد بن عمرو حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا معن حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله صلي الله عليه وسلم قال "أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله ثم قرأ "ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما" وعقوق الوالدين ثم قرأ "أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير").ا0هـ
قال البيضاوي في التفسير
("إن الله لا يغفر أن يشرك به" لأنه بت الحكم على خلود عذابه وأن ذنبه لا ينمحي عنه أثره فلا يستعد للعفو بخلاف غيره. "ويغفر ما دون ذلك" أي ما دون الشرك صغيراً كان أو كبيراً. "لمن يشاء" تفضلاً عليه وإحساناً. والمعتزلة علقوه بالفعلين على معنى إن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء. وهو من لم يتب ويغفر ما دونه لمن يشاء وهو من تاب. وفيه تقييد بلا دليل إذ ليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة أولى منه ونقض لمذهبهم فإن تعليق الأمر بالمشيئة ينافي وجوب التعذيب قبل التوبة والصفح بعدها، فالآية كما هي حجة عليهم فهي حجة على الخوارج الذين زعموا أن كل ذنب شرك وأن صاحبه خالد في النار. "ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً" ارتكب ما يستحقر دونه الآثام، وهو إشارة إلى المعنى الفارق بينه وبين سائر الذنوب، والافتراء كما يطلق على القول يطلق على الفعل وكذلك الاختلاق).ا0هـ
قال القرطبي في التفسير
(قوله تعالى :" إن الله لا يغفر أن يشرك به " روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا " إن الله يغفر الذنوب جميعا" [الزمر :53] فقال له رجل:
يا رسول الله والشرك ! فنزل:" إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " وهذا من المحكم المتفق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمة ." ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " من المتشابه الذي قد تكلم العلماء فيه فقال محمد بن جرير الطبري: قد أبانت هذا الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه ذنبه، وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركاً بالله تعالى وقال بعضهم قد بين الله تعال ذلك بقوله :" إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم " [النساء:31] فأعلم أنه يشاء أن يغفر الصغائر لمن أجتنب الكبائر ولا يغفرها لمن أتى الكبائر وذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة للتي في آخر الفرقان قال زيد بن ثابت: نزلت سورة النساء بعد الفرقان بسته أشهر الصحيح أن لا نسخ لأن النسخ في الأخبار يستحيل وسيأتي بيان الجمع بين الآي في هذه السورة وفي الفرقان إن شاء الله تعالى . وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " قال هذا حديث حسن غريب.)ا0هـ
قال الطبري في التفسير
(القول في تأويل قوله تعالى: {وَمَنْ يُشْرِكُ باللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إثما عَظِيما}.
يعني بذلك جلّ ثناؤه: ومن يشرك بالله في عبادته غيره من خلقه, فقد افترى إثما عظيما, يقول: فقد اختلق إثما عظيما. وإنما جعله الله تعالى ذكره مفتريا, لأنه قال زورا وإفكا بجحوده وحدانية الله وإقراره بأن لله شريكا من خلقه وصاحبة أو ولدا, فقائل ذلك مفتر, وكذلك كلّ كاذب فهو مفتر في كذبه مختلق له.)ا0هـ
2-قال تعالى: (إِنّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلّ ضَلاَلاً بَعِيدا*إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاّ إِنَاثاً وَإِن يَدْعُونَ إِلاّ شَيْطَاناً مّرِيداً) [النساء:116/ 117]
قال البغوي في التفسير
-(قوله تعالى:"إن يدعون من دونه إلا إناثا"، نزلت في أهل مكة،أي: ما يعبدون، كقوله تعالى :"وقال ربكم ادعوني" (غافر -60) أي: اعبدوني،بدليل قوله تعالى:"إن الذين يستكبرون عن عبادتي"(غافر-60) قوله:"من دونه"أي: من دون الله،"إلا إناثاً"أراد بالإناث الأوثان لأنهم كانوا يسمونها باسم الإناث ، فيقولون : اللات والعزى و مناة ، وكانوا يقولون لصنم كل قبيلة :أنثى بني فلان فكان في كل وواحدة منهن شيطان يتراءى للسدنة والكهنة ويكلمهم، ولذلك قال:"وإن يدعون إلا شيطاناً" هذا قول أكثر المفسرين.
يدل على صحة هذا التأويل - أن المراد بالإناث الأوثان-: قراءة ابن عباس رضي الله عنه" إن يدعون من دونه إلا إناثا "، جمع جمع الوثن فصير الواو همزة وقال الحسن وقتادة: إلا إناثاً أي: مواتاً لا روح فيه ،لأن أصنامهم كانت من الجمادات ، سماها إناثاً لأنه يخبر عن الموات، كما يخبر عن الإناث، ولأن الإناث أدون الجنسين ، كما أن الموات ارذل من الحيوان، وقال الضحاك: أراد بالإناث الملائكة ، وكان بعضهم يعبدون الملائكة ويقولون: الملائكة إناث، كما قال الله تعالى:"وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً"(الزخرف-19)"وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً"أي: ما يعبدون إلا شيطاناً مريداً لأنهم إذا عبدوا الأصنام فقد أطاعوا الشيطان ، والمريد : المارد ، وهو المتمرد العاتي الخارج عن الطاعة، وأراد: إبليس).ا0هـ
وبذلك يتضح أن الدعاء لغير الله عباده لغير الله ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفر
3-قال تعالى: (لَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَالُوَاْ إِنّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَابَنِيَ إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبّي وَرَبّكُمْ إِنّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنّةَ وَمَأْوَاهُ النّارُ وَمَا لِلظّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ) [المائدة : 72]
قال القرطبي في التفسير
("لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم " هذا قول اليعقوبية فرد الله علم ذلك بحجة قاطعة مما يقرون به فقال: " وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم " أي إذا كان المسيح يقول: يا رب ويا الله فكيف يدعوا نفسه أم كيف يسألها ؟ هذا محال " من يشرك بالله " قيل: وهو من قول عيسى وقيل: ابتداء كلام من الله تعالى، والإشراك أن يعتقد معه موجداً وقد مضى في آل عمران القول في اشتقاق المسيح فلا معنى لإعادته "وما للظالمين من أنصار").ا0ه
قال البيضاوي في التفسير
(" لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم " أي إني عبد مربوب مثلكم فاعبدوا خالقي وخالقكم. " إنه من يشرك بالله " أي في عبادته أو فيما يختص به من الصفات والأفعال. " فقد حرم الله عليه الجنة " يمنع من دخولها كما يمنع المحرم عليه من المحرم فإنها دار الموحدين. " ومأواه النار " فإنها معدة للمشركين. " وما للظالمين من أنصار " أي وما لهم من أحد ينصرهم من النار، فوضع الظاهر موضع المضمر تسجيلاً على أنهم ظلموا بالاشراك وعدلوا عن طريق الحق، وهو يحتمل أن يكون من تمام كلام عيسى عليه الصلاة وأن يكون من كلام الله تعالى نبه به على أنهم قالوا ذلك تعظيماً لعيسى عليه صلى الله عليه وسلم، وتقرباً إليه وهو معاديهم بذلك ومخاصمهم فيه فما ظنك بغيره).ا0هـ
4-قال تعالى: (قُلِ اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ غَيْبُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مّن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً)
[الكهف 26]
في هذه الآية ذكر الله توحيد الأسماء والصفات: (قُلِ اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ غَيْبُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ) ثم ذكر سبحانه وتعالي توحيد الإلوهية المتمثل في
ركن الولاء(مَا لَهُم مّن دُونِهِ مِن وَلِيّ) وركن الحكم(وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً)
قال الشنقيطي في التفسير
(قوله تعالى: {وَلاَ يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِ أَحَدًا}. قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن عامر «ولا يشرك» بالياء المثناة التحتية، وضم الكاف على الخبر، ولا نافية ـ والمعنى: ولا يشرك الله جل وعلا أحداً في حكمه، بل الحكم له وحده جل وعلا لا حكم لغيره ألبتة، فالحلال ما أحله تعالى، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. والقضاء ما قضاه. وقرأه ابن عامر من السبعة. «ولا تشرك» بضم التاء المثناة الفوقية وسكون الكاف بصيغة النهي، أي لا تشرك يا نبي الله. أو لا تشرك أيها المخاطب أحداً في حكم الله جل وعلا، بل أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في الحكم. وحكمه جل وعلا المذكور في قوله: {وَلاَ يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِ أَحَدًا} شامل لكل ما يقضيه جل وعلا. ويدخل في ذلك التشريع دخولاً أولياً.
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الحكم لله وحده لا شريك له فيه على كلتا القراءتين جاء مبيناً في آيات أخر. كقوله تعالى: {إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ للَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ إِيَّاهُ} وقوله تعالى: { إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ للَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ } ، وقوله تعالى: {وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى ٱللَّهِ} ، وقوله تعالى: {ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِىَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ كَـفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكْمُ للَّهِ ٱلْعَلِـىِّ ٱلْكَبِيرِ} ، وقوله تعالى: {كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} ، وقوله تعالى: {لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلاٍّولَىٰ وَٱلاٌّخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} ، وقوله: {أَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} . وقوله تعالى: {أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَماً وَهُوَ ٱلَّذِىۤ أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَـٰبَ مُفَصَّلاً} ، إلى غير ذلك من الآيات.
ويفهم من هذه الآيات كقوله {وَلاَ يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِ أَحَدًا} أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وهذا المفهوم جاء مبيناً في آيات أخر. كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّه
لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَـٰدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم. وهذا الإشراك في الطاعة، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى ـ هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِىۤ ءَادَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُواْ ٱلشَّيطَـٰنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ ٱعْبُدُونِى هَـٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ} ، وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: {يٰأَبَتِ لاَ تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَـٰنَ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَـٰنِ عَصِيّاً} ، وقوله تعالى: {إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَـٰثاً وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَـٰناً مَّرِيداً} أي ما يعبدون إلا شيطاناً، أي وذلك بإتباع تشريعه. ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى: {وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَـٰدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ} . وقد بين النَّبي صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن قوله تعالى: {ٱتَّخَذُوۤاْ أَحْبَـٰرَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ ٱللَّهِ} ـ فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أرباباً.
ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب. وذلك في قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوۤاْ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوۤاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَـٰلاً بَعِيداً} .
وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم.
تنبيه
اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضى تحكيمه الكفر بخالق السموات والأرض، وبين النظام الذي لا يقتضى ذلك.
وإيضاح ذلك ـ أن النظام قسمان: إداري، وشرعي. أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع منه، ولا مخالف فيه من الصحابة، فمن
بعدهم. وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النَّبي صلى الله عليه وسلم. ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط، ومعرفة من غاب ومن حضر كما قدمنا إيضاح المقصود منه في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأ، مع أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك صلى الله عليه وسلم. وكاشترائه ـ أعني عمر رضي الله عنه ـ دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجناً في مكة المكرمة، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجناً هو ولا أبو بكر. فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع ـ لا بأس به. كتنظيم شؤون الموظفين، وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع. فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به، ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة.
وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالقي السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض. كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك.
فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم ـ كفر بخالق السموات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علواً كبيراً {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُواْ لَهُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ ٱللَّهُ} ، {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ} ، {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَـٰذَا حَلَـٰلٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَىٰٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ} وقد قدمنا جملة وافية من هذا النوع في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى:
{إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يِهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ})ا0هـ
قال الواحدى في التفسير
("قل" يا محمد: "الله أعلم بما لبثوا" ممن يختلف في ذلك "له غيب السماوات والأرض" علم ما غاب فيهما عن العباد "أبصر به وأسمع " ما أبصر الله تعالى بكل موجود، وأسمعه تعالى لكل مسموع "ما لهم" لأهل السماوات والأرض "من" دون الله "من ولي " ناصر "ولا يشرك" الله " في حكمه أحدا " فليس لأحد أن يحكم بحكم لم يحكم به الله).ا0هـ
ويذلك يتضح الأمر أن الولاء والحكم عبادتان من صرفهما لغير الله يشرك شرك أكبر

5-قال تعالى: (قُلْ إِنّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مّثْلُكُمْ يُوحَىَ إِلَيّ أَنّمَآ إِلَـَهُكُمْ إِلَـَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَدَا)
[ الكهف 110]
قال الشنقيطي في التفسير
({فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبِّهِ} يشمل كونه يأمل ثوابه، ورؤية وجهه الكريم يوم القيامة، وكونه يخشى عقابه. أي فمن كان راجياً من ربه يوم يلقاه الثواب الجزيل والسلامة من الشر ـ فليعمل عملاً صالحاً.
وقد قدمنا إيضاح العمل الصالح وغير الصالح في أول هذه السورة الكريمة وغيرها، فأغنى عن إعادته هنا.
وقوله: {وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا} قال جماعة من أهل العلم. أي لا يرائى الناس في عمله، لأن العمل بعبادة الله لأجل رياء الناس من نوع الشرك، كما هو معروف عند العلماء أن الرياء من أنواع الشرك. وقد جاءت في ذلك أحاديث مرفوعة. وقد ساق طرفها ابن كثير في تفسير هذه الآية. والتحقيق أن قوله: {وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا} أعم من الرياء وغيره، أي لا يعبد ربه رياء وسمعة، ولا يصرف شيئاً من حقوق خالقه لأحد من خلقه، لأن الله يقول: {إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} في الموضعين، ويقول: {وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ}، إلى غير ذلك من الآيات.
ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة: أن الذي يشرك أحداً بعبادة ربه، ولا يعمل صالحاً أنه لا يرجو لقاء ربه، والذي لا يرجو لقاء ربه لا خير له عند الله يوم القيامة.
وهذا المفهوم جاء مبيناً في مواضع أخر، كقوله تعالى فيما مضى قريباً: {أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأايَـٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَزْناًذَلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ} لأن من كفر بلقاء الله لا يرجو لقاءه. وقوله في «العنكبوت» {وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأايَـٰتِ ٱللَّهِ وَلِقَآئِهِ أُوْلَـٰئِكَ يَئِسُواْ مِن رَّحْمَتِى} ، وقوله في «الأعراف»: {وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِأايَـٰتِنَا وَلِقَآءِ ٱلاٌّخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} وقوله في «الأنعام»: {قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يٰحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا} ، وقوله تعالى في «يونس»: {قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ} ، وقوله في «الفرقان»: {وَقَالَ ٱلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَـٰئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِىۤ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوّاً كَبِيراً} ، وقوله في «الروم»: {وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِأايَـٰتِنَا وَلِقَآءِ ٱلاَّخِرَةِ فَأُوْلَـٰئِكَ فِى ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ} إلى غير ذلك من الآيات) ا0هـ
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
(قوله تعالى: {وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى ٱللَّهِ}. ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى الله وحده، لا إلى غيره، جاء موضحاً في آيات كثيرة.
فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته قال في حكمه {وَلاَ يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِ أَحَدًا}، وفي قراءة ابن عامر من السبعة {وَلاَ تُشْرِكُواْ فِى حُكْمِهِ أَحَدًا} بصيغة النهي.
وقال في الإشراك به في عبادته: {فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَـٰلِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا}، فالأمران سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله.
وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه، كفر بواح لانزاع فيه.
وقد دل القرآن في آيات كثيرة، على أنه لا حكم لغير الله، وأن اتباع تشريع غيره كفر به، فمن الآيات الدالة على أن الحكم لله وحده قوله تعالى {إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ للَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ إِيَّاهُ}، وقوله تعالى: {إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ للَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ}. وقوله تعالى: {إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ للَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَـٰصِلِينَ} وقوله: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ}، وقوله تعالى: {وَلاَ يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِ أَحَدًا}، وقوله تعالى: {كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}، وقوله تعالى {لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلاٍّولَىٰ وَٱلاٌّخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} والآيات بمثل ذلك كثيرة.
وقد قدمنا إيضاحها في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: {وَلاَ يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِ أَحَدًا}.
وأما الآيات الدالة على أن اتباع تشريع غير الله المذكور كفر فهي كثيرة جداً، كقوله تعالى: {إِنَّمَا سُلْطَـٰنُهُ عَلَىٰٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ}، وقوله تعالى: {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}، وقوله تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِىۤ ءَادَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُواْ ٱلشَّيطَـٰنَ}، والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً، كما تقدم إيضاحه في الكهف. )ا0هـ
6-قال تعالى: (حُنَفَآءَ للّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَكَأَنّمَا خَرّ مِنَ السّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ)[الحج: 31]
قال الواحدي في التفسير
("حنفاء لله" مسلمين عادلين عن كل دين سواه. "ومن يشرك بالله فكأنما خر" سقط "من السماء" فاختطفته الطير من الهواء، أو ألفته الريح في "مكان سحيق" بعيد. يعني: إن من أشرك فقد هلك وبعد عن الحق.)ا هـ
7-قال تعالى: (ذَلِكُم بِأَنّهُ إِذَا دُعِيَ اللّهُ وَحْدَهُ كَـفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُواْ فَالْحُكْمُ للّهِ الْعَلِـيّ الْكَبِيرِ) [غافر: 12]
قال الشوكاني في التفسير
("ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم" أي ذلك الذي أنتم فيه من العذاب بسبب أنه إذا دعي الله في الدنيا وحده دون غيره كفرتم به وتركتم توحيده "وإن يشرك به" غيره من الأصنام أو غيرها "تؤمنوا" بالإشراك به وتجيبوا الداعي إليه، فبين سبحانه لهم السبب الباعث على عدم إجابتهم إلى الخروج من النار، وهو ما كانوا فيه من ترك توحيد الله وإشراك غيره به في العبادة التي رأسها الدعاء، ومحل ذلكم العذاب الذي أنتم فيه بذلك السبب، وفي الكلام حذف، والتقدير: فأجيبوا بأن لا سبيل إلى الرد، وذلك لأنكم كنتم إذا دعي الله إلخ "فالحكم لله" وحده دون غيره، وهو الذي حكم عليكم بالخلود في النار وعدم الخروج منها و "العلي" المتعالي عن أن يكون له مماثل في ذاته ولا صفاته، و"الكبير" الذي كبر عن أن يكون له مثل أو صاحبة أو ولد أو شريك.)ا0هـ
وفي الآية من الوضوح بين المتقابلين
(دُعِيَ اللّهُ وَحْدَهُ )(وهو التوحيد) وعكسها( يُشْرَكْ بِهِ )(وهو الشرك الأكبر)
(كَـفَرْتُم) (وهو الكفر الأكبر) وعكسها (تُؤْمِنُواْ) ( وهو الإيمان)
خامسا ذكرت كلمة مشرك في 2 آيات
1-قال تعالى: (وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتّىَ يُؤْمِنّ وَلأمَةٌ مّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مّن مّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنْكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتّىَ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مّؤْمِنٌ خَيْرٌ مّن مّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيّنُ آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَذَكّرُونَ) البقرة : 221]
قال القرطبي في التفسير
(قوله تعالى : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم " فيه سبع مسائل :
الأولى : قوله تعالى : " ولا تنكحوا " قراءة الجمهور بفتح التاء ، وقرئت في الشاذ بالضم ، كأن المعنى أن المتزوج لها أنكحها من نفسه ، ونكح أصله الجماع ، ويستعمل في التزوج تجوزاً وأتساعاً ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
الثانية : لما أذن الله سبحانه وتعالى في مخالطة الأيتام ، وفي مخالطة النكاح بين أن مناكحة المشركين لا تصح ، وقال مقاتل : نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي ، وقيل : في مرثد بن أبي مرثد واسمه كناز بن حصين الغنوي . بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة سراً ليخرج رجلاً من أصحابه ، وكانت له بمكة امرأة يحبها في الجاهلية يقال لها (( عناق )) فجاءته ، فقال لها : إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية ، قالت : فتزوجني ، قال : حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه فنهاه عن التزوج بها ، لأنه كان مسلماً وهي مشركة ، وسيأتي في (( النور )) بيانه إن شاء الله تعالى .
الثالثة : واختلف العلماء في تأويل هذه الآية ، فقالت طائفة : حرم الله نكاح المشركات في سورة (( البقرة )) ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب ، فأحلهن في سورة (( المائدة )) وروي هذا القول عن ابن عباس ، وبه قال مالك بن أنس و سفيان بن سعيد الثوري ، و عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، وقال قتادة و سعيد بن جبير : لفظ الآية العموم في كل كافرة ، والمراد بها الخصوص في الكتابيات ، وبينت الخصوص آية (( المائدة )) ولم يتناول العموم قط الكتابيات ، وهذا أحد قولي الشافعي ، وعلى القوم الأول يتناولهن العموم ، ثم نسخت آية (( المائدة )) بعض العموم ، وهذا مذهب مالك رحمه الله ، ذكره ابن حبيب ، وقال : ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله تعالى مستقل مذموم ، وقال إسحاق بن إبراهيم الحربي : ذهب قوم فجعلوا الآية التي في (( البقرة )) هي الناسخة ، والتي في (( المائدة )) هي المنسوخة ، فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية ، قال النحاس : ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده ما حدثناه محمد بن ريان قال : حدثنا محمد بن رمح ، قال : حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال : حرم الله المشركات على المؤمنين ، ولا أعرف شيئاً من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى ، أو عبد من عباد الله ! قال النحاس : وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة ، لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و الحسن و مجاهد و طاوس و عكرمة و الشعبي و الضحاك ، وفقهاء الأمصار عليه ، وأيضاً فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة (( البقرة )) ناسخة للآية التي في سورة (( المائدة )) لأ، (( البقرة )) من أول ما نزل بالمدينة ، و (( المائدة )) من آخر ما نزل ، وإنما الآخر ينسخ الأول ، وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه ، لأن ابن عمر رحمه الله كان رجلاً متوقفاً ، فلما سمع الآيتين في واحدة التحليل ، وفي أخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف ، ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ وإنما تؤول عليه ، وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل ،وذكر ابن عطية ، وقال ابن عباس في بعض ما روي عنه : إن الآية عامة في الوثنيات والمجوسيات والكتابيات ،وكل من على غير الإسلام حرام ، فعلى هذا هي ناسخة للآية التي في (( المائدة )) وينظر إلى هذا قول ابن عمر في الموطأ : ولا أعلم إشراكاً أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى ، وروي عن عمر : أنه فرق بين طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان وبين كابيتين ،وقالا : نطلق يا أمر المؤمنين ولا تغضب ، فقال : لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما ! ولكن أفرق بينكما صغرة قماة قال ابن عطية : وهذا لا يستند جيداً ، وأسند منه أن عمر أراد التفريق بينهما فقال له حذيفة : أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها يا أمير المؤمنين ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام ،ولكني أخاف أن تعاطوا الممومسات منهن ، وروي عن ابن عباس نحو هذا ، وذكر ابن المنذر جواز نكاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب ، ومن ذكر من الصحابة والتابعين في قول النحاس ، وقال في آخر كلامه ، ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك ، وقال بعض العلماء ، وأما الآيتان فلا تعارض بينهما ، فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب ، لقوله تعالى : " ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم " [ البقرة : 105 ] ، وقال : " لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين " [ البينة : 1 ] ففرق بينهم في اللفظ ، وظاهر العطف يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ، وأيضاً فاسم الشرك عموم وليس بنص ، وقوله تعالى : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب " [ المائدة : 5 ] ، بعد قوله " والمحصنات من المؤمنات " [ المائدة : 5 ] نص ، فلا تعارض بن المحتمل وبين ما لا يحتمل ، فإن قيل : أراد بقوله : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " [ آل عمران : 199 ] ، وقوله : " من أهل الكتاب أمة قائمة " [ آل عمران : 133 ] ، قيل له : هذا خلاف نص الآية في قوله : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " وخلاف ما قاله الجمهور ، فإنه لا يشكل على أحد جواز التزويج ممن أسلم وصار من أعيان المسلمين ، فإن قالوا : فقد قال الله تعالى : " أولئك يدعون إلى النار " فجعل العلة في تحريم نكاحهن الدعاء إلى النار ، والجواب أن ذلك علة لقوله تعالى : " ولأمة مؤمنة خير من مشركة " لأن المشرك يدعو إلى النار ، وهذه العلة مطردة في جميع الكفار ، فالمسلم خير من الكافر مطلقاً ، وهذا بين .
الرابعة : وأما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حرباً فلا يحل ، وسئل ابن عباس عن ذلك فقال : لا يحل ، وتلا قول الله تعالى : " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر " إلى قوله : " صاغرون " [ التوبة : 29 ] ، قال المحدث : حدثت بذلك إبراهيم النخعي فأعجبه ، وكره مالك تزوج الحربيات ، لعلة ترك الولد في دار الحرب ولتصرفها في الخمر والخنزير .
الخامسة : قوله تعالى : " ولأمة مؤمنة خير من مشركة " إخبار بأن المؤمنة المملوكة خير من المشركة ،وإن كانت ذات الحسب والمال " ولو أعجبتكم " في الحسن وغير ذلك ، هذا قول الطبري وغيره ، ونزلت في خنساء وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان ، فقال لها حذيفة : يا خنساء ، قد ذكرت في الملأ الأعلى مع سوادك ودمامتك ، وأنزل الله تعالى ذكرك في كتابه ، فأعتقها حذيفة وتزوجها ، وقال السدي : " نزلت في عبد الله بن رواحة ، كانت له أمة سوداء فلطمها في غضب ثم ندم ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما هي يا عبد الله ، قال : تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد الشهادتين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه مؤمنة ، فقال ابن رواحة لأعتقنها ولأتزوجنها ، ففعل ، فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا : نكح أمة " ، وكانوا يرون أن ينكحوا إلى المشركين ، وكانوا ينكحونهم رغبة في أحسابهم ، فنزلت هذه الآية والله أعلم .
السادسة : واختلف العلماء في نكاح إماء أهل الكتاب ، فقال مالك : لا يجوز نكاح الأمة الكتابية ، وقال أشهب في كتاب محمد ، فيمن أسلم وتحته أمة كتابية : إنه لا يفرق بينهما وقال أبو حنيفة وأصحابه ، يجوز نكاح إماء أهل الكتاب ، قال ابن العربي : درسنا الشيخ أبو بكر الشاشي بمدينة السلام قال : احتج أصحاب أبي حنيفة على جواز نكاح الأمة [ الكتابية ] بقوله تعالى : " ولأمة مؤمنة خير من مشركة " ، ووجه الدليل من الآية أن الله سبحانه خاير بين نكاح الأمة المؤمنة والمشركة ، فلولا أن نكاح الأمة المشركة جائز لما خاير الله تعالى بينهما ، لأن المخايرة إنما هي بين الجائزين لا بين جائز وممتنع ولا بين متضادين والجواب أن المخايرة بين الضدين تجوز لغة وقرآناً : لأن الله سبحانه قال : " أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا " [ الفرقان : 24 ] ، وقال عمر في رسالته لأبي موسى : (( الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل )) ، جواب آخر ، قوله تعالى : " ولأمة " لم يرد به الرق المملوك وإنما أراد به الآدمية ، والآدميات والآدميون بأجمعهم عبيد الله وإماؤه ، قال القاضي بالبصرة أبو العباس الجرجاني .
السابعة : واختلفوا في نكاح نساء المجوس ، فمنع مالك و الشافعي و أبو حنيفة و الأوزاعي و إسحاق من ذلك ، وقال ابن حنبل : لا يعجبني ، وروي أن حذيفة بن اليمان تزوج مجوسية ، وأن عمر قال له : طلقها ، وقال ابن القصار : قال بعض أصحابنا : يجب على أحد القولين أن لهم كتاباً أن تجوز مناكحتهم ، وروى ابن وهب عن مالك أن الأمة المجوسية لا يجوز أن توطأ بملك اليمين ، وكذلك الوثنيات وغيرهن من الكافرات ، وعلى هذا جماعة العلماء ، إلا ما رواه يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء و عمرو بن دينار أنهما سئلا عن نكاح الإماء المجوسيات ، فقالا : لا بأس بذلك ، وتأولا قول الله عز وجل : " ولا تنكحوا المشركات " ، فهذا عندهما على عقد النكاح لا على الأمة المشتراة ، واحتجا بسبي أوطاس ، وإن الصحابة نكحوا الإماء منهن بملك اليمين ، قال النحاس : وهذا قول شاذ ، أما سبي أوطاس فقد يجوز أن يكون الإماء أسلمن فجازا نكاحهن ، وأما الإحتجاج بقوله تعالى : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " فغلط ، لأنهم حملوا النكاح على العقد ، والنكاح في اللغة يقع على العقد وعلى الوطء ، فلما قال : " ولا تنكحوا المشركات " حرم كل نكاح يقع على المشركات من نكاح ووطء ، وقال أبو عمر بن عبد البر : وقال الأوزاعي : سألت الزهري عن الرجل يشتري المجوسية أيطؤها ؟ فقال : إذا شهدت أن لا إله إلا الله وطئها ، وعن يونس عن ابن شهاب قال : لا يحل له أن يطأها حتى تسلم قال أبو عمر : قول ابن شهاب لا يحل له أن يطأها حتى تسلم هذا وهو أعلم الناس بالمغازي والسير ليل على فساد قول من زعم أن سبي أوطاس وطئن ولم يسلمن ، روي ذلك عن طائفة منهم عطاء و عمرو بن دينار قالا : لا بأس بوطء المجوسية ، وهذا لم يلتفت إليه أحد من الفقهاء بالأمصار ، وقد جاء عن الحسن البصري وهو ممن لم يكن غزوه ولا غزو أهل ناحيته إلا الفرس ومن وراءهم من خراسان ، وليس منهم أحد أهل الكتاب ، ما يبين لك كيف كانت السيرة في نسائهم إذا سبين ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثنا إبراهيم بن أحمد بن فراس ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو عبيد ، حدثنا هشام عن يونس عن الحسن ، قال : قال رجل له : يا أبا سعيد كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهن ؟ قال : كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ثم نأمرها أن تغتسل ، وإذا أراد صاحبها أن يصيبها لم يصبها حتى يستبرئها ، وعلى هذا تأويل جماعة العلماء في قول الله تعالى : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " أنهن الوثنيات والمجوسيات ، لأن الله تعالى قد أحل الكتابيات بقوله : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " [ المائدة : 5 ] يعني العفائف ، لا من شهر زناها من المسلمات ، ومنهم من كره نكاحها ووطأها بملك اليمين ما لم يكن منهن توبة ، لما في ذلك من إفساد النسب .
قوله تعالى : " لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم " فيه إحدى عشرة مسألة :
الأولى : قوله تعالى : " ولا تنكحوا " أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك ، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه ، لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام ، والقراء على ضم التاء من (( تنكحوا )) .
علي بن الحسين : النكاح بولي في كتاب الله ، ثم قرأ " ولا تنكحوا المشركين " ، قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلا بولي " وقد اختلف أهل العلم في النكاح بغير ولي ، فقال كثير من أهل العلم : لا نكاح إلا بولي ، روي هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم ، وبه قال سعيد بن المسيب و الحسن البصري و عمر بن عبد العزيز و جابر بن زيد و سفيان الثوري و ابن أبي ليلى و ابن شبرمة و ابن المبارك و الشافعي و عبيد الله بن الحسن و أحمد و إسحاق و أبو عبيد .
قلت : وهو قول مالك رضي الله عنهم أجمعين و أبي ثور و الطبري قال : أبو عمر حجة من قال : لا نكاح إلا بولي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال : " لا نكاح إلا بولي " ، روى هذا الحديث شعبة و الثوري عن إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ، فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله ، وأما من لا يقبل المراسيل فيلزمه أيضاً ، لأن الذين وصلوا من أهل الحفظ والثقة وممن وصله إسرائيل و أبو عوانة كلاهما عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، و إسرائيل ومن تابعه حفاظ ، والحافظ تقبل زيادته ، وهذه الزيادة يعضدها أصول ، قال الله عز وجل : " لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " [ البثرة 232 ] وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار إذ عضل أخته عن مراجعة زوجها ، قاله البخاري ، ولولا أن له حقاً في الإنكاح ما نهي عن العضل .
قلت : ومما يدل على هذا أيضاً من الكتاب قوله : " فانكحوهن بإذن أهلهن " [ النساء : 25 ] ، وقوله : " وأنكحوا الأيامى منكم " [ النور : 32 ] فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال ، ولو كان إلى النساء لذكرهن وسيأتي بيان هذا في (( النور )) وقال تعالى حكاية عن شعيب في قصة موسى عليهما السلام : " إني أريد أن أنكحك " [ القصص : 27 ] على ما يأتي بيانه في سورة (( القصص )) وقال تعالى : " الرجال قوامون على النساء " [ النساء : 34 ] ، فقد تعاضد الكتاب والسنة على أن لا نكاح إلا بولي ، قال الطبري : في حديث حفصة حين تأيمت وعقد عمر عليها النكاح ولم تعقده هي إبطال قول من قول : إن للمرأة البالغة المكالة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح دون وليها ، ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع خطبة حفصة لنفسها إذا كانت أولى بنفسها من أبيها ، وخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها ، وفيه بيان قوله عليه السلام " الأيم أحق بنفسها من وليها " أن معنى ذلك أنها أحق بنفسها في أنه يعقد عليها إلا برضاها ، لا أنها أحق بنفسها في أن تعقد عقد النكاح على نفسها دون وليها ، وروى الدارقطني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " ،قال : حديث صحيح ، وروى أبو داود من حديث سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " ، وهذا الحديث صحيح ، ولا اعتبار بقل ابن علية عن ابن جريج أنه قال : سألت عنه الزهري فلم يعرفه ، ولم يقل هذا أحد عن ابن جريج غير ابن علية ، وقد رواه جماعة عن الزهري لم يذكروا ذلك ، ولو ثبت هذا عن الزهري لم يكن في ذلك حجة ، لأن قد نقله عنه ثقات ، منهم سليمان بن موسى وهو ثقة إمام و جعفر بن ربيعة ، فلو نسيه الزهري لم يضره ذلك ، لأن النسيان لا يعصم منه ابن آدم ، قال صلى الله عليه وسلم : " نسي آدم فنسيت ذريته " ، وكان صلى الله عليه وسلم ينسى ، فمن سواه أحرى أن ينسى ، ومن حفظ فهو حجة على من نسي ، فإذا روى الخبر ثقة فلا يضره نسيان من نسيه ، هذا لو صح ما حكى ابن علية عن ابن جريج ، فكيف وقد أنكر أهل العلم ذلك من حكايته ولم يعرجوا عليها .
قلت : وقد أخرج هذا الحديث أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي في المسند الصحيح له على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ، ولا ثبوت جرح في ناقلها ، عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له " ، قال أبو حاتم : لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا : " وشاهدي عدل " إلا ثلاثة أنفس : سويد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث و عبد الله بن عبد الوهاب الجمحي عن خالد بن الحارث و عبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس ، ولا يصح في الشاهدين غير هذا الخبر ، وإذا ثبت هذا الخبر فقد صرح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بولي : فلا معنى لما خالفهما ، وقد كان الزهري و الشعبي يقولان : إذا زوجت المرأة نفسها كفؤاً بشاهدين فذلك نكاح جائز كان أبو حنيفة يقول : غذا زوجت المرأة نفسها كفؤاً بشاهدين فذلك نكاح جائز ، وهو قول زفر ، وإن زوجت نفسها غير كفء فالنكاح جائز ، وللأولياء أن يفرقوا بينهما قال ابن المنذر : وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة ، خارج عن قول أكثر أهل العلم ، وبالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول : وقال أبو يوسف : لا يجوز النكاح إلا بولي ، فإن سلم الولي جاز ، وإن أبى أن يسلم والزوج كفء أجازه القاضي ، وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه القاضي ، وهو قول محمد بن الحسن ، وقد كان محمد بن الحسن يقول : يأمر القاضي الولي بإجازته ، فإن لم يفعل استأنف عقداً ، ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها وليها فعقدت النكاح بنفسها جاز وقال الأوزاعي : إذا ولت أمرها رجلاً فزوجها كفؤاً فالنكاح جائز ، وليس للولي أن يفرق بينهما ، إلا أن تكون عربية تزوجت مولى ، وهذا نحو مذهب مالك على ما يأتي ، وحمل القائلون بمذهب الزهري و أبي حنيفة و الشعبي قوله عليه السلام : " لا نكاح إلا بولي " ، على الكمال لا على الوجب ، كما قال عليه السلام : " لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " ، واستدلوا على هذا بقوله تعالى : " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " [ البقرة : 234 ] ، وقوله تعالى : " فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " [ البقرة : 234 ] ، وبما روى الدارقطني عن سماك بن حرب قال : جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال : امرأة أنا وليها تزوجت بغير إذني ؟ فقال علي : ينظر فيما صنعت ، فإن كانت تزوجت كفؤاً أجزنا ذلك لها ، وإن كانت تزوجت من ليس لها بكفء جعلنا ذلك إليك ، وفي الموطأ أن عائشة رضي الله عنه زوجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب ، الحديث وقد رواه ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكحت رجلاً هو المنذر بن الزبير امرأة من بني أخيها فضربت بينهم بستر ، ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلاً فأنكح ، ثم قالت : ليس على النساء إنكاح فالوجه في حديث مالك أن عائشة قررت المهر وأحوال النكاح ، وتولى العقد أحد عصبتها ، ونسب العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها .
الثالثة : ذكر ابن خويز منداد : واختلفت الرواية عن مالك في الأولياء ، من هم ؟ فقال مرة ، كل من وضع المرأة في منصب حسن فهو وليها ، سواء كان من العصبة أو من ذوي الأرحام أو الأجانب أو الإمام أو الوصي ، وقال مرة : الأولياء من العصبة ، فمن وضعها منهم في منصب حسن فهو ولي ، وقال أبو عمر : قال مالك فيما ذكر ابن القاسم عنه : إن المرأة إذا زوجها غير وليها بإذنها فإن كانت شريفة لها في الناس حال كان وليها بالخيار في فسخ النكاح وإقراره ، وإن كانت دنيئة كالمعتقة والسوداء والسعاية والمسلمانية ، ومن لا حال لها جاز نكاحها ، ولا خيار لوليها لأن كل واحد كفء لها ، وقد روي عن مالك أن الشريفة والدنيئة لا يزوجها إلا وليها أو السلطان ، وهذا القول أختاره ابن المنذر ، قال : وأما تفريق مالك بين المسكينة والتي لها قدر فغير جائز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سوى بين أحكامهم في الدماء فقال : " المسلمون تتكافؤ دماؤهم " ، وإذا كانوا في الدماء سواء فهم في غير ذلك شيء واحد ، وقال إسماعيل بن إسحاق : لما أمر الله سبحانه بالنحكاح جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض فقال تعالى : " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " [ التوبة : 71 ] ، والمؤمنون في الجملة هكذا يرث بعضهم بعضاً ، فلو أن رجلاً مات ولا وارث له لكان ميراث لجماعة المسلمين ، ولو جنى لعقل عنه المسلمون ، ثم تكون ولاية أقرب من ولاية ،وقرابة أقرب من قرابة ، وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه ولا ولي لها فإنها تصير أمرها غلى من يوثق به من جيرانها ، فيزوجها ويكون هو وليها في هذه الحال ، لأن الناس لا بد لهم من التزويج ، وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن ، وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال : إنه يزوجها من تسند أمرها إليه ، لأنها ممن تضعف عن السلطان فاشبهت من لا سلطان بحضرتها ، فرجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها ، فأما إذا صيرت أمرها إلى رجل وتركت أولياءها فإنها أخذت الأمر من غير وجهه ، وفعلت ما ينكره الحاكم عليها والمسلمون ، فيفسخ ذلك النكاح من غير أن يعلم أن حقيقته حرام ، لما وصفنا من أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ، ولما في ذلك من الإختلاف ، ولكن يفسخ لتناول الأمر من غير وجهه ، ولأنه أحوط للفروج ولتحصينها ، فإذا وقع الدخول وتطاول الأمر وولدت الأولاد وكان صواباً لم يجز الفسخ ، لأن المأمور إذا تفاوتت لم يرد منها إلا الحرام الذي لا يشك فيه ، ويشبه ما فات من ذلك بحكم الحاكم إذا حكم لم يفسح إلا أن يكون خطأ لا شك فيه ، وأما الشافعي وأصحابه فالنكاح عندهم بغير ولي مفسوخ أبداً قبل الدخول وبعده ، ولا يتوارثان إن مات أحدهما ، والولي عندهم من فرائض النكاح ، لقيام الدليل عندهم من الكتاب والسنة : قال الله تعالى : " وأنكحوا الأيامى منكم " [ النور : 32 ] ، كما قال " فانكحوهن بإذن أهلهن " [ النساء : 25 ] ، وقال مخاطباً للأولياء : " فلا تعضلوهن " وقال عليه السلام : " لا نكاح إلا بولي " ، ولم يفرقوا بين دنية الحال وبين الشريفة ، لإجماع العلماء على أن لا فرق بينهما في الدماء ، لقوله عليه السلام : " المسلمون تتكافؤ دماؤهم " ، وسائر الأحكام كذلك ، وليس في شيء من ذلك فرق بين الرفيع والوضيع في كتاب ولا سنة .
الرابعة : واختلفوا في النكاح يقع على غير ولي ثم يجيزه قبل الدخول ، فقال مالك وأصحابه إلا عبد الملك : ذلك جائز ، إذا كانت إجازته لذلك بالقرب ، وسواء دخل أو لم يدخل ، هذا إذا عقد النكاح غير ولي ولم تعقده المرأة بنفسها ، فإن زوجت المرأة نفسها وعقدت عقدة النكاح من غير ولي قريب ولا بعيد من المسلمين فإن هذا النكاح لا يقر أبداً على حال وإن تطاول وولدت الأولاد ، ولكنه يلحق الولد إن دخل ، ويسقط الحد ، ولا بد من فسخ ذلك النكاح على كل حال ، وقال ابن نافع عن مالك الفسخ فيه بغير طلاق .
الخامسة : واختلف العلماء في منازل الأولياء وترتيبهم ، فكان مالك يقول : أولهم البنون وإن سفلوا ، ثم الآباء ، ثم الإخوة للأب والأم ، ثم للأب ، ثم بنو الإخوة للأب والأم ، ثم بنو الإخوة للأب ، ثم الأجداد للأب وإن علموا ، ثم العمومة على ترتيب الإخوة ، ثم بنوهم علىترتيب بني الإخوة وإن سفلوا ، ثم المولى ثم السلطان أو قاضيه ، والوصي مقدم في إنكاح الأيتام على الأولياء ، وهو خليفة الأب ووكيله ، فأشبه حاله لو كان الأب حياً ، وقال الشافعي : لا ولاية لأحد مع الأب ، فإن مات فالجد ، ثم أب أب الجد ، لأنهم كلهم آباء ، والولاية بعد الجد للإخوة ، ثم الأقرب ، وقال المزني : قال في الجديد : من أنفرد بأم كان أولى بالنكاح ، كالميراث ، وقال في القديم : هما سواء .
قلت : وروى المدنيون عن مالك مثل قول الشافعي ، وأن الأب أولى من الأبن ، وهو أحد قولي أبي حنيفة ، حكاه الباجي ، وروي عن المغيرة أنه قال : الجد أولى من الإخوة ، والمشهور من المذهب ما قدمناه ، وقال أحمد : أحقهم بالمرأة أن يزوجها أبوها ، ثم الابن ، ثم الأخ ثم ابه ثم العم وقال إسحاق : الابن أولى من الأب ، كما قاله مالك ، واختاره ابن المنذر ، لأن عمر بن أم سلمة زوجها بإذنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم : قلت : أخرجه النسائي عن أم سلمة وترجم له ( إنكاح الابن أمه ) .
قلت : وكثراً ما يستدل بهذا علماؤنا وليس بشيء ، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحاح " أن عمر بن أبي سلمة قال : كنت غلاماً في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة ، فقال : يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك " ، وقال أبو عمر في كتاب الإستيعاب : عمر بن أبي سلمة يكنى أبا حفص ، ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة وقيل أنه كان يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين .
قالت : ومن كان سنه هذا لا يصلح أن يكون ولياً ، ولكن ذكر أبو عمر أن لأبي سلمة من أم سلمة ابنا آخر أسمه سلمة ، وهو الذي عقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أمه أم سلمة ، وكان سلمة أسن من أخيه عمر بن أبي سلمة ، ولا أحفظ له له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عنه عمر أخوه .
السادسة : واختلفوا في الرجل يرزج الأبعد من الأولياء كذا وقع ، الأقرب عبارة أن يقال : اختلف في المرأة يزوجها من أوليائها الأبعد والأقعد حاضر ، فقال الشافعي : النكاح باطل ، وقال مالك : النكاح جائز ، قال ابن عبد البر : إن لم ينكر الأقعد شيئاً من ذلك ولا رده نفذ ، وإن أنكره وهي ثيب أو بكر بالغ يتيمة ولا وصي لها فقد اختلف قول مالك وأصحابه وجماعة من أهل المدينة في ذلك ، فقال منهم قائلون لا يرد ذلك وينفذ ، لأنه أنعقد بإذن ولي من الفخذ والعشيرة ، ومن قال هذا منهم لا ينفذ قال : إنما جاءت الرتبة في الأولياء على الأفضل والأولى ، وذلك مستحب وليس بواجب ، وهذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه وإياه أختار إسماعيل بن إسحاق وأتباعه ، وقيل : ينظر السلطان في ذلك ويسأل الولي الأقرب على ما ينكره ، ثم إن رأى إمضاءه أمضاه ، وإن رأى أن يرده رده ، وقيل : بل للأقعد رده على كل حال ، لأنه حق له ، وقيل : له رده وإجازته ما لم يطل مكثها وتلد الأولاد ، وهذه كلها أقاويل أهل المدينة .
السابعة : فلو كان الولي الأقرب محبوساً أو سفيهاً زوجها من يليه من أوليائها ، وعد كالميت منهم ، وكذلك إذا غاب من أوليائها غيبة بعيدة أو غيبة لا يرجى لها أوبة سريعة زوجها من ليله من الأولياء وقد قيل : إذا غاب أقرب أوليائها لم يكن للذي يليه تزويجها ، ويزوجها الحاكم ، والأول قول مالك .
الثامنة : وإذا كان الوليان قد استويا في القعدد وغاب أحدهما وفوضت المرأة عقد نكاحها إلى الحاضر لم يكن للغائب إن قدم نكرته ، وإن كانا حاضرين ففوضت أمرها إلى أحدهما لم يزوجها إلا بإذن صاحبه ، فإن اختلفا نظر الحاكم في ذلك ، وأجاز عليها رأي أحسنهما نظراً لها ، رواه ابن وهب عن مالك .
التاسعة : وأما الشهادة على النكاح فليست بركن عند مالك وأصحابه ، ويكفي من ذلك شهرته والإعلان به ، وخرج عن أن يكون نكاح سر ، قال ابن القاسم عن مالك : لو زوج ببينة ، وأمرهم أن يكتموا ذلك لم يجز النكاح ، لأنه نكاح سر ، وإن تزوج بغير بينة على غير استسرار جاز ، وأشهد فيما يستقبلان ، وروى ابن وهب عن مالك في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمهما قال : يفرق بتطليقه ولا يجوز النكاح ، ولها صداقها إن كان أصابها ، ولا يعاقب الشاهدان ، وقال أبو حنيفة و الشافعي وأصحابهما : إذا تزوجها بشاهدين وقال لهما : أكتما جاز النكاح ، قال أبو عمر : وهذا قول يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي صاحبنا ، قال : كل نكاح شهد عليه رجلان فقد خرج من حد السر ، وأظنه حكاه عن الليث بن سعد ، والسر عند الشافعي والكوفيين ومن تابعهم : كل نكاح لم يشهد عليه رجلان فصاعداً ، ويفسخ على كل حال .
قلت : قول الشافعي أصح للحديث الذي ذكرناه ، وروي عن ابن عباس أنه قال : لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد ، ولا مخالف له من الصحابة فيما علمته ، وأحتج مالك لمذهبه أن البيوع التي ذكرها الله تعالى فيها الإشهاد عند العقد ، وقد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع ، والنكاح الذي لم يذكر الله تعالى فيها الإشهاد أحرى بألا يكون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضه ،وإنما الغرض الإعلان والظهور لحفظ الأنساب ،والإشهاد يصلح بعد العقد للتداعي والإختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" أعلنوا النكاح " وقول مالك هذا ، قول ابن شهاب وأكثر أهل المدينة .
العاشرة : قوله تعالى : " ولعبد مؤمن " أي مملوك " خير من مشرك " أي حسيب ، " ولو أعجبكم " أي حسبه وماله ، ما تقدم ، وقيل المعنى : ولرجل مؤمن ،وكذا ولأمة مؤمنة ، أي ولامرأة مؤمنة ، كما بيناه قال صلى الله عليه وسلم : " كل رجالكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله " ، وقال " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " ، وقال تعالى : " نعم العبد إنه أواب " [ ص : 30 ، 44 ] ، وهذا أحسن ما حمل عليه القول في هذه الآية ، وبه يرتفع النزاع ويزول الخلاف ، والله الموفق .
الحادية عشر : قوله تعالى : " أولئك " إشارة للمشركين والمشركات . " يدعون إلى النار " إلى الأعمال الموجبة للنار ، فإن صحبتهم ومعاشرتهم توجب الانحطاط في كثير من هواهم مع تربيتهم النسل ، " والله يدعو إلى الجنة " أي إلى عمل أهل الجنة ، بإذنه أي بأمره ، قاله الزجاج . )ا0هـ
2-قال تعالى: (الزّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [ النور : 3]
قال الشوكاني في التفسير
(ثم ذكر سبحانه شيئاً يختص بالزاني والزانية، فقال: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة".
قد اختلف أهل العلم في معنى هذه الآية على أقوال: الأول أن المقصود منها تشنيع الزنا وتشنيع أهله وأنه محرم على المؤمنين، ويكون معنى الزاني لا ينكح: الوطء لا العقد: أي الزاني لا يزني إلا بزانية، والزانية لا تزني إلا بزان، وزاد ذكر المشركة والمشرك لكون الشرك أعم في المعاصي من الزنا. ورد هذا الزجاج وقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله إلا بمعنى التزويج، ويرد هذا الرد بأن النكاح بمعنى الوطء ثابت في كتاب الله سبحانه، ومنه قوله: "حتى تنكح زوجاً غيره" فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بأن المراد به الوطء، ومن جملة القائلين بأن معنى الزاني لا ينكح إلا زانية، الزاني لا يزني إلا بزانية سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة، كما حكاه ابن جرير عنهم، وحكاه الخطابي عن ابن عباس. القول الثاني: أن الآية هذه نزلت في امرأة خاصة كما سيأتي بيانه فتكون خاصة بها كما قاله الخطابي. القول الثالث: أنها نزلت في رجل من المسلمين، فتكون خاصة به قاله مجاهد. الرابع: أنها نزلت في أهل الصفة، فتكون خاصة بهم قاله أبو صالح. الخامس: أن المراد بالزاني والزانية المحدودان حكاه الزجاج وغيره عن الحسن قال: وهذا حكم من الله، فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا محدودة. وروى نحوه عن إبراهيم النخعي، وبه قال بعض أصحاب الشافعي. قال ابن العربي: وهذا معنى لا يصح نظراً كما لم يثبت نقلاً. السادس: أن الآية هذه منسوخة بقوله سبحانه: "وأنكحوا الأيامى منكم" قال النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماء. القول السابع: أن هذا الحكم مؤسس على الغالب. والمعنى: أن غالب الزناة لا يرغب إلا في الزواج بزانية مثله، وغالب الزواني لا يرغبن إلا في الزواج بزان مثلهن، والمقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا، وهذا أرجح الأقوال، وسبب النزول يشهد له كما سيأتي.
وقد اختلف في جواز تزوج الرجل بامرأة قد زنى هو بها، فقال الشافعي وأبو حنيفة بجواز ذلك. وروي عن ابن عباس، وروي عن عمر وابن مسعود وجابر أنه لا يجوز. قال ابن مسعود: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبداً، وبه قال مالك، ومعنى "وحرم ذلك على المؤمنين" أي نكاح الزواني، لما فيه من التشبه بالفسقة والتعرض للتهمة والطعن في النسب. وقيل هو مكروه فقط، وعبر بالتحريم عن كراهة التنزيه مبالغة في الزجر.
وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "سورة أنزلناها وفرضناها" قال:بيناها. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر:أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها وظهرها، فقلت: "ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله" قال: يا بني ورأيتني أخذتني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجلد رأسها، وقد أوجعت حيث ضربت. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" قال: الطائفة رجل فما فوقه. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه والضياء المقدسي في المختارة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: "الزاني لا ينكح" قال: ليس هذا بالنكاح، ولكن الجماع، لا يزني بها حين يزني إلا زان أو مشرك "وحرم ذلك على المؤمنين" يعني الزنا. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن مجاهد في قوله: "الزاني لا ينكح إلا زانية" قال: كن نساء في الجاهلية بغيات، فكانت منهن امرأة جميلة تدعى أم جميل، فكان الرجل من المسلمين يتزوج إحداهن لتنفق عليه من كسبها، فنهى الله سبحانه أن يتزوجهن أحد من المسلمين، وهو مرسل. وأخرج عبد بن حميد عن سليمان بن يسار نحوه مختصراً. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطاء عن ابن عباس قال: كانت بغايا في الجاهلية بغايا آل فلان، وبغايا آل فلان، فقال الله: "الزاني لا ينكح إلا زانية" الآية، فأحكم الله ذلك في أمر الجاهلية، وروى نحو هذا عن جماعة من التابعين. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن الضحاك في الآية قال إنما عنى بذلك الزنا ولم يعن به التزويج. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة نحوه، وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في هذه الآية قال: الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة أو مشركة من غير أهل القبلة، والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة، وحرم الزنا على المؤمنين. وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمرو قال: كانت امرأة يقال لها أم مهزول، وكانت تسافح وتشترط أن تنفق عليه، فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فأنزل الله: "الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك". وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "كان رجل يقال له مرثد، يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وذكر قصة وفيها: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناقاً؟ فلم يرد علي شيئاً حتى نزلت "الزاني لا ينكح إلا زانية" الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين" فلا تنكحها". وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن عمرو في الآية قال: كن نساء معلومات، فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه، فنهاهم الله عن ذلك. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس: أنها نزلت في بغايا معلنات كن في الجاهلية وكن زواني مشركات، فحرم الله نكاحهن على المؤمنين. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق شعبة مولى ابن عباس قال: كنت مع ابن عباس فأتاه رجل فقال: إني كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي، وقد رزقني الله منها توبة فأردت أن أتزوجها، فقال الناس: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآية، إنما كن نساء بغايا متعالنات يجعلن على أبوابهن رايات يأتيهن الناس يعرفن بذلك، فأنزل الله هذه الآية، تزوجها فما كان فيها من إثم فعلي. وأخرج أبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي وابن مردويه والحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله". وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن علي بن أبي طالب أن رجلاً تزوج امرأة، ثم إنه زنى فأقيم عليه الحد، فجاءوا به إلى علي ففرق بينه وبين امرأته، وقال: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك.
القرطبي
فيه سبع مسائل:
الأولى: اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أوجه من التأويل:
الأول: أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنى وتبشيع أمره، وأنه محرم على المؤمنين. واتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ. ويريد بقوله " لا ينكح " أي لا يطأ، فيكون النكاح بمعنى الجماع. وردد القصة مبالغة وأخذاً من كلا الطرفين، ثم زاد تقسيم المشركة والمشرك من حيث الشرك أعم في المعاصي من الزنى، فالمعنى: الزاني لا يطأ في وقت زناه إلا زاينة من المسلمين، أو من هي أحسن منها من المشركات. وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية الوطء. وأنكر ذلك الزجاج وقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزويج. وليس كما قال، وفي القرآن " حتى تنكح زوجا غيره " [البقرة: 230] وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه بمعنى الوطء، وقد تقدم في ((البقرة)). وذكر الطبري ما ينحو إلى هذا التأويل عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة، ولكن غير مخلص ولا مكمل. وحكاه الخطابي عن ابن عباس، وأن معناه الوطء، أي لا يكون زنى إلا بزانية، ويفيد أنه زنى في الجهتين، فهذا قول.
الثاني: ما رواه أبو داود و الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن مرثد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها ((عناق)) وكانت صديقته، قال:
فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت " والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك "، فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها ". لفظ أبي داود ، وحديث الترمذي أكمل. قال الخطابي : هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة، فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ.
الثالث: أنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضاً استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة يقال لها ((أم مهزول)) وكانت من بغايا الزانيات، وشرطت أن تنفق عليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية، قاله [عبد الله بن] عمرو بن العاص و مجاهد .
الرابع: أنها نزلت في أهل الصفة، وكانوا قوماً من المهاجرين، ولم يكن لهم في المدينة مساكن ولا عشائر فنزلوا صفة المسجد، وكانوا أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلى الصفة بالليل، وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور، مخاصيب بالكسوة والطعام، فهم أهل الصفة أن يتزوجوهن فيأووا إلى مساكنهن ويأكلوا من طعامهن وكسوتهن، فنزلت هذه الآية صيانةً لهم عن ذلك، قاله ابن أبي صالح.
الخامس: ذكره الزجاج وغيره عن الحسن ، وذلك أنه قال: المراد الزاني المحدود والزانية المحدودة، قال: وهذا حكم من الله، فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا محدودة. وقال إبراهيم النخعي نحوه. وفي مصنف أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا ينكح الزاني المحدود إلا مثله ". وروي أن محدوداً تزوج غير محدودة ففرق علي رضي الله عنه بينهما. قال ابن العربي : وهذا معنى لا يصح نظراً كما لم يثبت نقلاً، وهل يصح أن يوقف نكاح من حد من الرجال على نكاح من حد من النساء! فبأي أثر يكون ذلك، وعلى أي أصل يقاس من الشريعة!
قلت: وحكى هذا القول الكيا عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين، وأن الزاني إذا تزوج غير زانية فرق بينهما لظاهر الآية. قال الكيا: وإن هو عمل بالظاهر فيلزمه عليه أن يجوز للزاني التزوج بالمشركة، ويجوز للزانية أن تزوج نفسها من مشرك، وهذا في غاية البعد، وهو خروج عن الإسلام بالكلية، وربما قال هؤلاء: إن الآية منسوخة في المشرك خاصة دون الزانية.
السادس: أنها منسوخة، روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " قال: نسخت هذه الآية التي بعدها " وأنكحوا الأيامى منكم " [النور: 32]، وقاله ابن عمرو، قال: دخلت الزانية في أيامى المسلمين. قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماء. وأهل الفتيا يقولون: إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها. وهو قول ابن عمر وسالم وجابر بن زيد و عطاء و طاوس و مالك بن أنس، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي : القول فيها كما قال سعيد بن المسيب، إن شاء الله هي منسوخة. قال ابن عطية : وذكر الإشراك في هذه الآية يضعف هذه المناحي. قال ابن العربي : والذي عندي أن النكاح لا يخلو أن يراد به الوطء كما قال ابن عباس أو العقد، فإن أريد به الوطء فإن الجهتين، ويكون تقدير الآية: وطء الزانية لا يقع إلا من زان أو مشرك، وهذا يؤثر عن مستيقظ بنائمة فإن ذلك من جهة الرجل زنىً، فهذا زان نكح غير زانية، فيخرج المراد عن بابه الذي تقدم. قلنا: هو زنىً من كل جهة، إلا أن أحدهما سقط فيه الحد والآخر ثبت فيه. وإن أريد به العقد كان معناه: أن متزوج الزانية التي قد زنت ودخل بها ولم يستبرئها يكون بمنزلة الزاني، إلا أنه لا حد عليه لاختلاف العلماء في ذلك. وأما إذا عقد عليها ولم يدخل بها حتى يستبرئها فذلك جائز إجماعاً. وقيل: ليس المراد في الآية أن الزاني لا ينكح قط إلا زانية، إذ قد يتصور أن يتزوج غير زانية، ولكن المعنى أن من تزوج بزانية فهو زان، فكأنه قال: لا ينكح الزانية إلا زان، فقلب الكلام، وذلك أنه لا ينكح الزانية إلا وهو راض بزناها، وإنما يرضى بذلك إذا كان هو أيضاً يزني.
الثانية: في هذه الآية دليل على أن التزوج بالزانية صحيح. وإذا زنت زوجة الرجل لم يفسد النكاح، وإذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته، وهذا على أن الآية منسوخة. وقيل إنها محكمة. سيأتي.
الثالثة: روي أن رجلاً زنى بامرأة في زمن أبي بكر رضي الله عنه فجلدهما مائة جلدة، ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه، ونفاهما سنة. وروي مثل ذلك عن معمر وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم. وقال ابن عباس: أوله سفاح وآخره نكاح. ومثل ذلك مثل رجل سرق من حائط ثمره ثم أتى صاحب البستان فاشترى منه ثمره، فما سرق حرام وما اشترى حلال. وبهذا أخذ الشافعي و أبو حنيفة ، ورأوا أن الماء لا حرمة له. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبداً. وبهذا أخذ مالك رضي الله عنه، فرأى أنه لا ينكحها حتى يستبرئها من مائة الفاسد، لأن النكاح له حرمة، ومن حرمته ألا يصب على ماء السفاح، فيختلط الحرام بالحلال، ويمتزج ماء المهانة بماء العزة.
الرابعة: قال ابن خويزمنداد: من كان معروفاً بالزنى أو بغيره من الفسوق معلناً به فتزوج إلى أهل بيت ستر وغرهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه، وذلك كعيب من العيوب، واحتج بقوله عليه السلام:
" لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ". قال ابن خويزمنداد: وإنما ذكر المجلود لاشتهاره بالفسق، وهو الذي يجب أن يفرق بينه وبين غيره، فأما من لم يشتهر بالفسق فلا.
الخامسة: قال قوم من المتقدمين: الآية محكمة غير منسوخة، وعند هؤلاء: من زنى فسد النكاح بينه وبين زوجته، وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين زوجها. وقال قوم من هؤلاء: لا ينفسخ النكاح بذلك، ولكن يؤمر الرجل بطلاقها إذا زنت، ولو أمسكها أثم، ولا يجوز التزوج بالزانية ولا من الزاني، بل لو ظهرت التوبة فحينئذ يجوز النكاح.
السادسة: " وحرم ذلك على المؤمنين " أي نكاح أولئك البغايا، فيزعم بعض أهل التأويل أن نكاح أولئك البغايا حرمه الله تعالى على أمة محمد عليه السلام، ومن أشهرهن عناق.
السابعة: حرم الله تعالى الزنى في كتابه، فحيثما زنى الرجل فعليه الحد. وهذا قول مالك و الشافعي و أبي ثور . وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان وزنى هنالك ثم خرج لم يحد. قال ابن المنذر : دار الحرب ودار الإسلام سواء، ومن زنى فعليه الحد، على ظاهر قوله: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ").ا0هـ
سادسا ذكرت كلمة مشركون في 2 آيات
1-قال تعالى: (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاّ وَهُمْ مّشْرِكُونَ) يوسف: 106]
وفي الآية دليل علي أن الإنسان يحمل الإيمان والشرك في وقت واحد فإذا كان شرك أصغر فهو مسلم وتحت مشيئة الله وإن كان شرك أكبر مثل أن يؤمن بالربوبية ويكفر بالألوهية أو يصرف شيء من العبادة لغير الله ففي هذه الحالة لا يبقي معه إيمان يعتد به ويصبح مشركا غير مسلما إذا لا يجتمع الشرك الأكبر والإسلام في قلب واحد أما الإيمان بالربوبية أو الإيمان ببعض الكتاب دون بعض أو ببعض الرسل دون بعض فهذا لا يعتبر إسلام بل هو كفر
وما أكثر المشركين من هذا القبيل الذين يدعون الإيمان وهم لا يفهمون الإيمان من الشرك قال تعالى: (وَمَآ أَكْثَرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ)
قال الشوكاني في التفسير
("وما يؤمن أكثرهم بالله" أي وما يصدق ويقر أكثر الناس بالله من كونه الخالق الرزاق المحيي المميت "إلا وهم مشركون" بالله يعبدون معه غيره كما كانت تفعله الجاهلية، فإنهم مقرون بالله سبحانه وبأنه الخالق لهم " ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله " "ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله"، لكنهم كانوا يثبتون له شركاء فيعبدونهم ليقربونهم إلى الله " ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله " ومثل هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله المعتقدون في الأموات بأنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه كما يفعله كثير من عباد القبور، و

No hay comentarios:

Publicar un comentario