بسم الله الرحمن الرحيم
تجميع
مختصر عن الذبائح لتعميم الفائدة
:
* سئل
الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ
: عن
ذبيحة الكافر والمرتد، إذا ذبحت للحم
وذكرا اسم الله عليه، فهل هناك نص بتحريمها
غير الإجماع، ومفهوم قوله
تعالى : {وَطَعَامُ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ
لَكُمْ}
[سورة المائدة آية:
5]؟
فأجاب : « الإجماع دليل شرعي بالاتفاق، ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب والسنة؛ وقد يخفى ذلك الدليل على بعض العلماء.
فأجاب : « الإجماع دليل شرعي بالاتفاق، ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب والسنة؛ وقد يخفى ذلك الدليل على بعض العلماء.
فإن
كان قد وقع الإجماع على تحريم ذبيحة الكافر
والمشرك غير الكتابي، فحسبك به،
ودلت الآية الكريمة على التحريم بمفهومها،
كما قد عرفتم. والجواب
عن قوله: وذكرا
اسم الله عليها، أن يقال:
التسمية من الكافر
الأصلي ومن المرتد، غير معتبرة، لبطلان
أعمالهما، فوجودها كعدمها، كما أن التهليل
إذا صدر منه حال استمراره على شركه غير
معتبر، فيكون وجوده كعدمه؛
وإنما ينفع إذا قاله عالماً بمعناه،
ملتزماً لمقتضاه، كما قال تعالى:
{إِلَّا
مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}
[سورة الزخرف آية:
86]؛ قال ابن جرير
- كغيره
-: "وهم
يعلمون حقيقة ما شهدوا به".
» إتتهى.
* وسئل
الإمام محمد أبن عبد الوهاب
رحمه الله عن الذبائح فقال :
« وقال في قوله
تعالى : {الْيَوْمَ
أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}
[سورة المائدة آية:
5]، وقوله :
{فَكُلُوا
مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}
[سورة الأنعام آية:
118] : الآيتان لا
اختلاف في حكمهما بين أحد، آيتان من كتاب
الله؛ ولكن الكلام في حكم
الذابح، هل هو مسلم؟
فيدخل حكمه في حكم
الآية، إذا ذبح وسمى الله
عليها. فلو
ترك التسمية نسياناً حلت ذبيحته، وكانت
من الطيبات، بخلاف من ترك التسمية عمداً،
فلا تحل ذبيحته.
وكذلك
أهل الكتاب -
أعني :
اليهود والنصارى
-،
ذبيحتهم ومناكحتهم حلال، لقوله تعالى :
{وَطَعَامُ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ
لَكُمْ}
[سورة المائدة آية:
5].
وأما
المرتد فلا تحل ذبيحته،
وإن قال فيها : بسم
الله، لأن المانع من ذلك ارتداده عن دين
الإسلام، لا ترك التسمية، لأن المرتد شر
عند الله من اليهود والنصارى من وجوه :
أحدها
:
أن ذبيحته
من الخبائث.الثانية
: أنها
لا تحل مناكحته، بخلاف أهل الكتاب...
الثالثة:
أنه لا يقر في بلد
المسلمين، لا بجزية ولا بغيرها.الرابعة
: أن
حكمه ضرب عنقه بالسيف ، لقوله صلى الله
عليه وسلم: "من
بدل دينه فاقتلوه"،
بخلاف أهل الكتاب.» إتتهى.
* وأجاب
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين
:
« قد
دل الكتاب والسنة والإجماع، على تحريم
ذبائح من عدا أهل الكتابين من الكفار،
قال الله تعالى : {وَطَعَامُ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ
لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}،
قال ابن عباس : "طعامهم:
ذبائحهم"،
وكذا قال جميع علماء التفسير.
فتخصيص الإباحة
بذبح أهل الكتاب، يدل على تحريم ذبائح
غيرهم من الكفار؛ وما زال العلماء في جميع
الأمصار يستدلون بمفهوم الآية، على تحريم
ذبائح الكفار سوى أهل الكتاب.
وفي مسند الإمام أحمد، حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال فيه : « فإذا اشتريتم لحماً، فإن كان من يهودي أو نصراني فكلوا، وإن كان من ذبيحة مجوسي فلا تأكلوا »،
وروى
سعيد بن منصور في سننه، بإسناد جيد عن ابن
مسعود رضي الله عنه قال :
« لا تأكلوا من
الذبائح إلا ما ذبح المسلمون
وأهل الكتاب »،
وقال
الوزير ابن هبيرة: وأجمعوا
على أن ذبائح الكفار غير أهل الكتاب، غير
مباحة. »
إتتهى.
* وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن :
« ومن
استدل على ذبيحة الوثني والمرتد،
بقوله تعالى : {فَكُلُوا
مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}
[سورة الأنعام آية:
118]، فهو
من أجهل الناس بكتاب الله، وسنة رسوله
صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة، وهوكمن
يستدل على لبس الحرير، بقوله تعالى :
{قُلْ
مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ}
[سورة الأعراف
آية: 32]؛
والجهل بالتأويل وأسباب النـزول، ضرره
وصل كبار العمائم، فكيف الحال بالجفاة
والعوام؟
واعلم:
أن قوله تعالى :
{وَطَعَامُ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ
لَكُمْ}
[سورة
المائدة آية: 5] فسر
بحل الذبائح، وأنها هي الطعام، ومفهوم
الآية تحريم ذبائح غير أهل
الكتاب، من الكفار والمشركين،
واحتج بهذا أهل العلم؛
ومفاهيم كلام الله وكلام رسوله حجج شرعية.
وفسروا
المراد من قوله: {فَكُلُوا
مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}
[سورة الأنعام آية:
118] بأن المراد به:
ذبيحة المسلم
والكتابي، إذا ذكر اسم الله عليه، أخذاً
من مفهوم آية المائدة ؛ وهذا هو المشهور
المقرر، وفي ذلك كلام وأبحاث لا يحتاج
إليها في مثل هذا المقام،
لكن
من أهمها، أن بعض المحققين ذكروا أن الحكمة
في تخصيص ذبائح أهل الكتاب، بأنهم يذكرون
اسم الله، ولا يذكرون اسم من عبدوه عند
الذبح للأكل واللحم. وأما
ما ذبحوه تقرباً إلى غير الله فهو حرام،
وإن ذكرت التسمية عليه، والمقصود ما ذبح
للحم. وذكروا
تحريم ذبيحة المشرك غير الكتابي، لأنه
لا يأتي بالتسمية، ويستحل الميتة؛ وهذا
نظر منهم لأصل من علق الحكم بالمظنَّة،
كمن علق الحدث بوجود النوم، لأنه مظنة.
فقول
القائل: إن
ذبيحة المشرك تباح إذا ذكر اسم الله، جهل
بهذا، وخروج عن سبيل المؤمنين .
» إتتهى.
* وأجاب
الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمود
:
« شرط
الذبيحة:
أن يكون الذابح
عاقلاً مسلماً، أو كتابياً،
وأن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح، وعند
إرسال الجارح والسهم في الصيد؛
وكل من حكم بكفره غير
الكتابي، فلا تحل ذبيحته ولو ذكر اسم الله
عليها، لأن التسمية عبادة،
وعبادة الكافر حابطة، فوجود التسمية كعدمها، سواء كان كفره بقول، أو فعل أو اعتقاد؛ وأكثر الأعراب في هذه الأزمنة، معهم من المكفرات ما يوجب كفرهم، ومن أوضح ذلك: إنكار البعث، أو الشك فيه. وأما حديث: "إن الأعراب كانوا يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟"، فأولئك الأعراب قد دخلوا في الإسلام، والتزموا أحكامه على عهده صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل ما يوجب ردتهم كما نقل عن هؤلاء، فلا حجة فيه. وأما أعراب هذا الزمان، فقد خرج كثير منهم من الإسلام، ونبذوا أحكامه كما يعرف ذلك من عرفه من أحوالهم. » إتتهى.
وعبادة الكافر حابطة، فوجود التسمية كعدمها، سواء كان كفره بقول، أو فعل أو اعتقاد؛ وأكثر الأعراب في هذه الأزمنة، معهم من المكفرات ما يوجب كفرهم، ومن أوضح ذلك: إنكار البعث، أو الشك فيه. وأما حديث: "إن الأعراب كانوا يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟"، فأولئك الأعراب قد دخلوا في الإسلام، والتزموا أحكامه على عهده صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل ما يوجب ردتهم كما نقل عن هؤلاء، فلا حجة فيه. وأما أعراب هذا الزمان، فقد خرج كثير منهم من الإسلام، ونبذوا أحكامه كما يعرف ذلك من عرفه من أحوالهم. » إتتهى.
* وأجاب
الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف
:
« وأما
ذبائح الأعراب، فالأعراب في هذه الأزمان،
بعضهم شامله اسم الإسلام، ومن عرف منهم
بتحكيم الطاغوت، وإنكار البعث، أو
الاستهزاء بالدين، أو عمل الكهانة أو
السحر، فلا تحل ذبائحهم،
ولا يجوز الأكل منها، لأنها في حكم ذبيحة
المرتد.»
و
قد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على
حرمة أكل
ذبائح الملل الأخرى دون أهل الكتاب
:
قال
الإمام ابن قدامة في "المغني"
:
« أجمع
أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته
إلاّ ما لا زكاة له كالسمك والجراد.»
* وقال
ابن تيمية "مجموع
الفتاوى"
:
« أما
المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح
نسائهم وطعامهم.»
* وقال
الإمام ابن عبد البر "الإستذكار"
:
« وأجمعوا
أن المجوسي والوثني ولو سمّى الله لم تؤكل
ذبيحته.»
* الشيخ
سلمان بن عبد
الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب
، يتحدث عن جريمة الشرك وآثارها فيقول :
« الشرك
هو أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر
المنكرات وأبغض الأشياء إلى الله وأكرهها
إليه وأشدها مقتاً لديه ورتب عليه من
عقوبات الدنيا والأخرة مالم يترتب على
ذنب سواه ، وأخبر أنه لايُغفر وأن أهله
نجس ، ومنعهم من قُربان حرمه ، وحرَّم
ذبائحهم ومناكحتهم
، وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين
وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله
والمؤمنين ، وأباح لأهل التوحيد أموالهم
ونساءهم وأبناءهم وأن يتخذوهم عبيداً...»
[ كتاب توحيد الخلاق
ص 184]
* ويقول
الشيخ محمد بن إبراهيم أل الشيخ
( لابد
من صحة معتقد المذكي )
:
«
يشترط في القصَّاب
فاضل الدين أن
يكون مسلماً
صحيح المعتقد
ينكر الخرافات كعبادة القبور وغيرها مما
يُعبد من دون الله ، ينكر جميع المعتقدات
والبدع الكفرية ، كمعتقد القاديانية
والرافضة الوثنية وغيرها
ولايكتفي في حل ذبيحته بمجرد الإنتساب إلى الإسلام والنطق بالشهادتين وفعل الصلاة وغيرها من أركان الإسلام مع عدم الشروط التي ذكرناها .. فإن كثيراً من الناس ينتسبون إلى الإسلام وينطقون بالشهادتين ويؤدون أركان الإسلام الظاهرة ولايكتفي بذلك في الحكم بإسلامهم ولاتحل ذكاتهم لشركهم بالله العظيم في العبادة بدعاء الأنبياء والصالحين والأستغاثة بهم وغير ذلك من أسباب الردة عن الأسلام .وهذا التفريق بين المنتسبين إلى الإسلام أمر معلوم بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتهم..ثم ماذكرنا من الأمور المطلوبة في هذا القصَّاب يعتبر في ثبوتها نقل عدل ثقة يعلم حقيقة ذلك من هذا الرجل وينقله الثقة عن هذا العدل حتى يصل إلى من يثبت لديه ذلك حكماً ممن يعتمد على ثبوته عنده شرعاً والله أعلم.» [من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم أل الشيخ ج 12- باب الذكاة ].
ولايكتفي في حل ذبيحته بمجرد الإنتساب إلى الإسلام والنطق بالشهادتين وفعل الصلاة وغيرها من أركان الإسلام مع عدم الشروط التي ذكرناها .. فإن كثيراً من الناس ينتسبون إلى الإسلام وينطقون بالشهادتين ويؤدون أركان الإسلام الظاهرة ولايكتفي بذلك في الحكم بإسلامهم ولاتحل ذكاتهم لشركهم بالله العظيم في العبادة بدعاء الأنبياء والصالحين والأستغاثة بهم وغير ذلك من أسباب الردة عن الأسلام .وهذا التفريق بين المنتسبين إلى الإسلام أمر معلوم بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتهم..ثم ماذكرنا من الأمور المطلوبة في هذا القصَّاب يعتبر في ثبوتها نقل عدل ثقة يعلم حقيقة ذلك من هذا الرجل وينقله الثقة عن هذا العدل حتى يصل إلى من يثبت لديه ذلك حكماً ممن يعتمد على ثبوته عنده شرعاً والله أعلم.» [من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم أل الشيخ ج 12- باب الذكاة ].
* ويقول
الإمام القرطبى رحمه الله
: «
وأما المجوس
فالعلماء مجمعون -
إلا من شذ منهم -
على أن ذبائحهم
لاتؤكل ولايتزوج منهم لأنهم
ليسوا أهل كتاب
على المشهور عند العلماء ولابأس بأكل
طعام من لاكتاب له كالمشركين وعبدة الأوثان
مالم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة
إلا الجبن.»
[الجامع لأحكام
القران ج 6
ص 77-
المسألة الخامسة].
*
ويقول الإمام
الجصاص رحمه الله : تحت
عنوان / مطلب
الأقوال فى ترك التسمية على الذبيحة /
:
«
قوله تعالى:
{ وَلاَ
تَأْكُلُوا
مِمَّا
لَمْ يُذْكَرِ
اسْمُ
اللَّهِ
عَلَيْهِ وَإِنَّه
ُُ لَفِسْق
}
فيه نهي عن أكل
مالم يُذكر إسم الله عليه ..
وقد أختلف فى ذلك
؛ فقال أصحابنا (الأحناف)
ومالك والحسن بن
صالح : "إن
ترك المسلم التسمية عمداً لم يؤكل وإن
تركها ناسياً أكل .."
وقال الشافعي يؤكل
فى الوجهين وذكر مثله عن الأوزاعى .
وقد أختلف أيضاً
فى تارك التسمية فروى عن على وابن عباس
ومجاهد وعطاء وسعيد بن المسيب وابن شهاب
وطاووس قالوا : "لابأس
بأكل ماذبح ونسي التسمية عليه"
. وقال علي إنما هى
على الملة ، وقال ابن عباس :
"المسلم على
الملة" . وقال
ابن عباس المسلم ذكر الله فى قلبه وقال:
"كما لاينفع
الأسم فى الشرك لايضر النسيان فى الملة"
...وقد علمنا أن
المشركين وإن سموا على ذبائحهم لم تؤكل.»
[كتاب أحكام القران
ج 3 ص
5-8]
* فتوى
للإمام ابن تيمية رحمه الله فى المرتدين
من أهل الأهواء والبدع :
سُئل شيخ الإسلام
عن النصيرية هل تؤكل ذبائحهم ويتزوج منهم
أم لا ؟
فأجاب
: « هؤلاء
القوم المسمَّون النصيرية هم وسائر أصناف
القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى
بل وأكفر من كثير من المشركين ..
وضررهم على أمة
محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر
الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج
وغيرهم ؛ فإن هؤلاء يتظاهرون
عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل
البيت وهم فى الحقيقة
لايؤمنون بالله ولابرسوله ولابكتابه
ولابأمر ولابنهي..
وقد
أتفق علماء المسلمين على أن هولاء لاتجوز
مناكحتهم ولايجوز أن ينكح الرجل مولاته
منهم امرأة ولاتباح ذبائحهم..
» [مجموع
الفتاوى ج 35]
وأخيرا
ففي هذا المختصر كفاية بإذن الله في توضيح
الحكم في هذه المسئلة لكل منصف وراغب في
الحق ..
ومن
أراد المزيد من الفائدة فعليه بمراجعة
بعض البحوث القيمة في ذلك عن حرمة ذبائح
المشركين ... منها
(بحث
الأقوال الصريحة في حكم الذابح والذبيحة
– وبحث والإجماع على تحريم ذبائح المشركين
) .
والجدير
بالذكر هنا هو أن الأيات من سورة الأنعام
التي فيها الأمر من الله بالاكل مما ذكر
إسم الله عليه وسبب نزولها حين أراد بعض
المشركين مجادلة المسلمين في تحليل الميتة
التي نزل الحكم بتحريمها ..
حيث شبهوا
عليهم أنها الميتة قتلها الله بسكين من
ذهب وهي أطيب من المذبوحة بالسكين وووو
.. والمذبوحة
هي التي عبر عنها القرآن {مِمَّا
ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}
.. ونزل التحذير
القوي بعد هذه الأيات {وَلاَ
تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ
اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ
وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى
أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ
وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ
لَمُشْرِكُونَ}
[الأنعام121]
مع
ملاحظة أن للضرورة أحكامها الخاصة ..
حين يجد المسلم
نفسه مضطرا للأكل ولكن الضرورة تقدر
بقدرها وتنتهي حين ينتهي أجلها ..
والله
أعلم .
وأسئل الله تعالى
أن يتوب على من تاب ويرحم المسلمين
...وبالله
التوفيق والسداد
No hay comentarios:
Publicar un comentario